الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة

الشيخ يوسف بن احمد البحراني · الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة ج 6 · الصفحة الأصلية 341 / داخلي 341 من 451

[صفحة 341]

و منها-


ما روياه عن عبد الرحمن بن ابي عبد الله البصري (1) قال: «سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن رجل نسي صلاة حتى دخل وقت صلاة أخرى؟


فقال إذا نسي الصلاة أو نام عنها صلى حين يذكرها، و ان ذكرها و هو في صلاة بدأب التي نسي، و ان ذكرها مع إمام في صلاة المغرب أتمها بركعة ثم صلى المغرب ثم صلى العتمة بعدها، و ان كان صلى العتمة وحده فصلى منها ركعتين ثم ذكر انه نسي المغرب أتمها بركعة فتكون صلاة المغرب ثلاث ركعات ثم يصلي العتمة بعد ذلك».


و منها-


ما روياه أيضا في الصحيح عن صفوان عن ابي الحسن (عليه السلام) (2) قال: «سألته عن رجل نسي الظهر حتى غربت الشمس و قد كان صلى العصر؟ فقال كان أبو جعفر (عليه السلام) أو كان ابي (عليه السلام) يقول ان امكنه أن يصليها قبل ان تفوته المغرب بدأ بها و إلا صلى المغرب ثم صلاها».


و منها-


ما روياه عن ابي بصير (3) قال: «سألته عن رجل نسي الظهر حتى دخل وقت العصر؟ قال يبدأ بالظهر و كذلك الصلوات تبدأ بالتي نسيت إلا ان تخاف ان يخرج وقت الصلاة فتبدأ بالتي أنت في وقتها ثم تقضي التي نسيت».


و ما رواه في الكافي في الصحيح عن الحلبي عن ابي عبد الله (عليه السلام) (4) قال: «سألته عن رجل أم قوما في العصر فذكر و هو يصلي بهم انه لم يكن صلى الاولى؟


قال فليجعلها الأولى التي فاتته و يستأنف بعد صلاة العصر و قد قضى القوم صلاتهم».


و ما رواه الشيخ عن معمر بن يحيى (5) قال: «سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن رجل صلى على غير القبلة ثم تبينت له القبلة و قد دخل وقت صلاة أخرى؟ قال يعيدها قبل ان يصلي هذه التي قد دخل وقتها».


و رواها في موضع آخر (6) و زاد «إلا ان يخاف فوت التي دخل وقتها».


(1) الوسائل الباب 63 من المواقيت.

(2) الوسائل الباب 62 من المواقيت.

(3) الوسائل الباب 62 من المواقيت.

(4) الوسائل الباب 63 من المواقيت.

(5) رواه في الوسائل في الباب 9 من القبلة.

(6) ص 146.

التالي الأصلية 341داخلي 341/451 السابق

الفهرس الذكي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...