الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة

الشيخ يوسف بن احمد البحراني · الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة ج 6 · الصفحة الأصلية 412 / داخلي 412 من 451

[صفحة 412]

و المغرب قبلة».


كان قويا. انتهى. أقول: قد عرفت انه بالنظر الى الخبرين المذكورين و ما دلا عليه فلا اثر لهذه التخريجات.


(الثالثة) [حكم الصلاة ماشيا من حيث الاستقبال]


- قد صرح الأصحاب (رضوان الله عليهم) أيضا بالنسبة إلى الماشي المضطر إلى الصلاة مع ضيق الوقت انه يستقبل القبلة بما امكنه من صلاته و يسقط مع العجز و استدل عليه في المدارك بقوله عز و جل «فَإِنْ خِفْتُمْ فَرِجٰالًا أَوْ رُكْبٰاناً» (1)


و صحيحة عبد الرحمن بن ابي عبد الله (2) قال: «سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الرجل يخاف من سبع أو لص كيف يصلي؟ قال يكبر و يومئ برأسه».


و أنت خبير بما في الدليل المذكور من القصور عن الاستدلال فإنه لا دلالة فيه على المشي بوجه و غاية ما تدل عليه الرواية الصلاة في حال الخوف من السبع بالإيماء و ان كان واقفا في محله.


و أظهر منها


صحيحة علي بن جعفر عن أخيه أبي الحسن (عليه السلام) (3) قال:


«سألته عن الرجل يلقى السبع و قد حضرت الصلاة و لا يستطيع المشي مخافة السبع فان قام يصلي خاف في ركوعه و سجوده السبع و السبع امامه على غير القبلة فإن توجه إلى القبلة خاف ان يثب عليه الأسد كيف يصنع؟ قال يستقبل الأسد و يصلي و يومئ برأسه إيماء و هو قائم و ان كان الأسد على غير القبلة».


و الآية و الخبر ايضا على تقدير دلالتهما لا دلالة لهما على اعتبار ضيق الوقت كما ذكروه إلا ان يدعى ذلك في جميع أصحاب الأعذار كما تقدم.


و الأظهر الاستدلال على ذلك


بما رواه في الكافي في الصحيح عن يعقوب بن شعيب (4) قال: «سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الرجل يصلي على راحلته؟ قال يومئ إيماء و ليجعل السجود اخفض من الركوع. قلت يصلي و هو يمشي. قال نعم يومئ


(1) سورة البقرة، الآية 240.

(2) الوسائل الباب 3 من صلاة الخوف.

(3) الوسائل الباب 3 من صلاة الخوف.

(4) رواه في الوسائل في الباب 15 و 16 من القبلة.

التالي الأصلية 412داخلي 412/451 السابق

الفهرس الذكي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...