الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة

الشيخ يوسف بن احمد البحراني · الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة ج 6 · الصفحة الأصلية 439 / داخلي 439 من 451

[صفحة 439]

يقال في المقام و الله سبحانه و أولياؤه العالمون بحقائق الأحكام.


(الخامسة)- الصورة المتقدمة مع تبين الانحراف الى دبر القبلة


، و المشهور بين المتأخرين- و به قال السيد المرتضى و المحقق و أكثر من تأخر عنه- ان حكم هذه الصورة كسابقتها من الإعادة في الوقت خاصة دون خارجه، و قال الشيخان بالإعادة في الوقت و القضاء في خارجه و تبعهما جمع من الأصحاب كابن البراج و ابي الصلاح و سلار و ابن زهرة.


و استدل الأولون بإطلاق صحاح الأخبار المتقدمة في سابق هذه الصورة فإنها كما دلت بإطلاقها على حكم اليمين و اليسار دلت على حكم الاستدبار لصدق الصلاة الى غير القبلة في الموضعين فيجب العمل بها على إطلاقها الى ان يقوم المخصوص و ليس فليس.


و نقل عن الشيخ انه احتج بموثقة عمار المتقدمة في الصورة الاولى، و لا يخفى ما فيه فان مورد الرواية من علم في أثناء الصلاة بأنه صلى الى غير القبلة فإنه يقطع ثم يحول وجهه إلى القبلة ثم يفتتح الصلاة و هو صريح في كون ذلك في الوقت.


نعم ربما يمكن الاستدلال على ما ذهبوا إليه


برواية معمر بن يحيى (1) قال:


«سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن رجل صلى على غير القبلة ثم تبينت القبلة و قد دخل في وقت صلاة أخرى؟ قال يعيدها قبل ان يصلي هذه التي قد دخل وقتها».


و أجيب عنها بضعف السند و عدم المعارضة لما تقدم من الأخبار الصحاح المتكاثرة المتعاضدة الدالة على عدم الإعادة بعد خروج الوقت فيجب حملها اما على من صلى بغير اجتهاد مع التمكن منه و اما يحمل قوله: «و قد دخل في وقت صلاة أخرى» على وقت الفضيلة فيحمل على وقت صلاتين مشتركتين كالظهرين و العشاءين بان يدخل وقت فضيلة الثانية، على انه غير معمول به على إطلاقه لدلالته على الإعادة أيضا بالنسبة الى ما كان الى اليمين و الشمال و قد عرفت ان لا قائل به.


(1) المروية في الوسائل في الباب 9 من القبلة.

التالي الأصلية 439داخلي 439/451 السابق

الفهرس الذكي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...