الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة

الشيخ يوسف بن احمد البحراني · الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة ج 6 · الصفحة الأصلية 9 / داخلي 9 من 451

[صفحة 9]

و روى في الكافي عن زرارة عن ابي جعفر (عليه السلام) (1) قال: «لا تتهاون بصلاتك فإن النبي (صلى الله عليه و آله) قال عند موته ليس مني من استخف بصلاته ليس مني من شرب مسكرا لا يرد علي الحوض لا و الله».


و روى في الفقيه و الكافي عنه (صلى الله عليه و آله) (2) قال: «لا ينال شفاعتي من استخف بصلاته لا يرد علي الحوض لا و الله».


و روى في الكافي (3) قال: «قال أبو الحسن الأول (عليه السلام) لما حضر أبي الوفاة قال لي يا بني لا ينال شفاعتنا من استخف بالصلاة».


و روى في الكافي و التهذيب في الصحيح عن العيص عن الصادق (عليه السلام) (4) قال: «و الله انه ليأتي على الرجل خمسون سنة ما قبل الله منه صلاة واحدة فأي شيء أشد من هذا و الله انكم لتعرفون من جيرانكم و أصحابكم من لو كان يصلي لبعضكم ما قبلها منه لاستخفافه بها ان الله عز و جل لا يقبل إلا الحسن فكيف يقبل ما يستخف به؟».


و روى في الكافي في الصحيح عن زرارة عن ابي جعفر (عليه السلام) (5) قال: «إذا أدى الرجل صلاة واحدة تامة قبلت جميع صلواته و ان كن غير تامات و ان أفسدها كلها لم يقبل منه شيء منها و لم تحسب له نافلة و لا فريضة و انما تقبل النافلة بعد قبول الفريضة و إذا لم يؤد الرجل الفريضة لم تقبل منه النافلة و انما جعلت النافلة ليتم بها ما أفسد من الفريضة».


و روى في الكافي (6) في الصحيح عن ابان بن تغلب قال: «صليت خلف ابي عبد الله (عليه السلام) المغرب بالمزدلفة، الى ان قال ثم التفت الي فقال يا ابان هذه


(1) رواه في الوسائل في الباب 6 من أعداد الفرائض.

(2) رواه في الوافي في باب المحافظة على الصلاة.

(3) رواه في الوسائل في الباب 6 من أعداد الفرائض.

(4) رواه في الوسائل في الباب 6 من أعداد الفرائض.

(5) رواه في الوسائل في الباب 8 من أعداد الفرائض.

(6) ج 1 ص 74 و في الوسائل في الباب 1 من أبواب المواقيت.

التالي الأصلية 9داخلي 9/451 السابق

الفهرس الذكي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...