الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة

الشيخ يوسف بن احمد البحراني · الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة ج 6 · الصفحة الأصلية 101 / داخلي 101 من 451

[صفحة 101]

زالت الشمس فقد دخل وقت الظهر بمقدار ما يؤدى أربع ركعات فإذا خرج هذا المقدار اشترك الوقتان و معنى ذلك انه يصح ان يؤدى في هذا الوقت المشترك الظهر و العصر بطوله و الظهر مقدمة ثم إذا بقي للغروب مقدار اربع ركعات خرج وقت الظهر و خلص للعصر. قال العلامة في المختلف و على هذا التفسير الذي ذكره السيد يزول الخلاف.


[الأخبار الواردة في المسألة]


و كيف كان فالواجب هو بسط الأخبار الواردة في المسألة و نقل ما ذكروه و بيان ما فيه من صحة أو فساد و تحقيق ما هو الحق المطابق للسداد:


فنقول من الاخبار الدالة على ما نسبوه الى الصدوق


ما رواه في الفقيه في الصحيح عن زرارة عن ابي جعفر (عليه السلام) (1) قال: «إذا زالت الشمس دخل الوقتان الظهر و العصر فإذا غابت الشمس فقد دخل الوقتان المغرب و العشاء الآخرة».


و عن عبيد بن زرارة في الصحيح (2) قال: «سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن وقت الظهر و العصر فقال إذا زالت الشمس دخل وقت الصلاتين الظهر و العصر جميعا إلا ان هذه قبل هذه ثم أنت في وقت منهما جميعا حتى تغيب الشمس».


و روى الشيخ في التهذيب عن عبيد بن زرارة عن ابي عبد الله (عليه السلام) (3) «في قوله تعالى «أَقِمِ الصَّلٰاةَ لِدُلُوكِ الشَّمْسِ إِلىٰ غَسَقِ اللَّيْلِ» (4) قال ان الله تعالى افترض اربع صلوات أول وقتها زوال الشمس الى انتصاف الليل: منها- صلاتان أول وقتهما من عند زوال الشمس الى غروب الشمس إلا ان هذه قبل هذه، و منها- صلاتان أول وقتهما من غروب الشمس الى انتصاف الليل إلا ان هذه قبل هذه».


و روى العياشي في تفسيره عن عبيد بن زرارة مثله (5).


و روى الشيخان في الكافي و التهذيب عن عبيد بن زرارة عن ابى عبد الله (عليه


(1) رواه في الوسائل في الباب 4 من أبواب المواقيت.

(2) رواه في الوسائل في الباب 4 من أبواب المواقيت.

(3) رواه في الوسائل في الباب 10 من أبواب المواقيت.

(4) سورة بني إسرائيل، الآية 80.

(5) المستدرك الباب 4 من المواقيت.

التالي الأصلية 101داخلي 101/451 السابق

الفهرس الذكي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...