الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة

الشيخ يوسف بن احمد البحراني · الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة ج 6 · الصفحة الأصلية 102 / داخلي 102 من 451

[صفحة 102]

السلام) (1) قال: «إذا زالت الشمس فقد دخل وقت الصلاتين إلا ان هذه قبل هذه».


و روى في التهذيب عن الصباح بن سيابة عن ابي عبد الله (عليه السلام) (2) قال: «إذا زالت الشمس فقد دخل وقت الصلاتين».


و عن مالك الجهني (3) قال: «سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن وقت الظهر فقال إذا زالت الشمس فقد دخل وقت الصلاتين».


و روى في الفقيه (4) قال: «سأل مالك الجهني أبا عبد الله (عليه السلام) عن وقت الظهر فقال إذا زالت الشمس فقد دخل وقت الصلاتين فإذا فرغت من سبحتك فصل الظهر متى ما بدا لك».


و روى في الكافي عن إسماعيل بن مهران (5) قال: «كتبت الى الرضا (عليه السلام) ذكر أصحابنا انه إذا زالت الشمس فقد دخل وقت الظهر و العصر و إذا غربت دخل وقت المغرب و العشاء الآخرة إلا ان هذه قبل هذه في السفر و الحضر و إن وقت المغرب الى ربع الليل؟ فكتب كذلك الوقت غير ان وقت المغرب ضيق. الحديث».


و روى في التهذيب عن سفيان بن السمط عن ابي عبد الله (عليه السلام) (6) قال: «إذا زالت الشمس فقد دخل وقت الصلاتين».


و عن منصور بن يونس عن العبد الصالح (عليه السلام) (7) قال: «سمعته يقول إذا زالت الشمس فقد دخل وقت الصلاتين».


هذا ما حضرني من الاخبار الدالة على القول المذكور و هي ظاهرة الدلالة متعاضدة المقالة في الاشتراك من أول الوقت الى آخره.


[الوجوه التي استدل بها للقول بالاختصاص]


و اما ما يدل على القول المشهور مما اشتمل عليه كلامهم في المقام من البحث في


(1) رواه في الوسائل في الباب 4 من أبواب المواقيت.

(2) رواه في الوسائل في الباب 4 من أبواب المواقيت.

(3) رواه في الوسائل في الباب 4 من أبواب المواقيت.

(4) رواه في الوسائل في الباب 5 من أبواب المواقيت.

(5) رواه في الوسائل في الباب 4 من أبواب المواقيت.

(6) رواه في الوسائل في الباب 4 من أبواب المواقيت.

(7) رواه في الوسائل في الباب 4 من أبواب المواقيت.

التالي الأصلية 102داخلي 102/451 السابق

الفهرس الذكي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...