الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة

الشيخ يوسف بن احمد البحراني · الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة ج 6 · الصفحة الأصلية 113 / داخلي 113 من 451

[صفحة 113]

الصلاة فصل الفريضة فان لم تفعل فإنك في وقت منها حتى تغيب الشمس».


ثم نقل موثقة عبد الله بن سنان (1) الدالة على ان الحائض إذا طهرت قبل غروب الشمس فلتصل الظهر و العصر و ان طهرت في آخر الليل فلتصل المغرب و العشاء ثم صحيحة زرارة (2) الدالة على ان من الأمور أمورا مضيقة و أمورا موسعة و ان الوقت وقتان و الصلاة مما فيه السعة فربما عجل رسول الله (صلى الله عليه و آله) و ربما أخر. الحديث، الى ان قال:


و اما انتهاء وقت الفضيلة بصيرورة ظل كل شيء مثله فيدل عليه


صحيحة أحمد بن عمر عن ابي الحسن (عليه السلام) (3) قال: «سألته عن وقت الظهر و العصر فقال وقت الظهر إذا زالت الشمس الى ان يذهب الظل قامة و وقت العصر قامة و نصف الى قامتين».


و صحيحة أحمد بن محمد (4) قال: «سألته عن وقت صلاة الظهر و العصر فكتب قامة للظهر و قامة للعصر».


قال و انما حملناهما على وقت الفضيلة لأن اجراءهما على ظاهرهما اعني كون ذلك آخر الوقت مطلقا ممتنع إجماعا فلا بد من حملهما اما على وقت الفضيلة أو الاختيار و لا ريب في رجحان الأول لمطابقته لظاهر القرآن و لصراحة الأخبار المتقدمة في امتداد وقت الاجزاء الى الغروب


و لقوله (عليه السلام) في صحيحة ابن سنان (5) «لكل صلاة وقتان و أول الوقتين أفضلهما».


انتهى.


أقول و به سبحانه الثقة لإدراك المأمول-: انا قدمنا البحث في المقام بما أزال عنه غشاوة اللبس و الإبهام و نقول هنا أيضا في الكلام على كلامه (قدس سره) في هذا المقام ان فيه نظرا من وجوه:


(أحدها) انه لا مدفع لدلالة الآية و الاخبار المذكورة على الامتداد في الجملة و كون


(1) المروية في الوسائل في الباب 49 من أبواب الحيض.

(2) المروية في الوسائل في الباب 8 من صلاة الجمعة.

(3) المروية في الوسائل في الباب 8 من أبواب المواقيت.

(4) المروية في الوسائل في الباب 8 من أبواب المواقيت.

(5) المروية في الوسائل في الباب 3 من أبواب المواقيت.

التالي الأصلية 113داخلي 113/451 السابق

الفهرس الذكي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...