الشيخ يوسف بن احمد البحراني · الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة ج 6 · الصفحة الأصلية 140 / داخلي 140 من 451
»»
[صفحة 140]
يكون فراغك من الفريضة و الشمس على قدمين ثم صل سبحتك و أحب ان يكون فراغك من العصر و الشمس على أربعة أقدام».
و ما رواه في الموثق عن ذريح عن ابي عبد الله (عليه السلام) (1) قال: «سأله أناس و انا حاضر فقال إذا زالت الشمس فهو وقت لا يحبسك منه إلا سبحتك تطيلها أو تقصرها. فقال بعض القوم انا نصلي الأولى إذا كانت على قدمين و العصر على أربعة أقدام؟ فقال أبو عبد الله (عليه السلام) النصف من ذلك أحب الي».
و رواية صفوان الجمال المروية في التهذيب ايضا عن ابي عبد الله (عليه السلام) (2) قال: «قلت العصر متى أصليها إذا كنت في غير سفر؟ فقال على قدر ثلثي قدم بعد الظهر».
الى غير ذلك من الاخبار الدالة على المزاحمة و أفضلية ما قرب من الزوال،
و في رواية أبي بصير عن ابي عبد الله (عليه السلام) (3) قال: «ذكر أبو عبد الله (عليه السلام) أول الوقت و فضله فقلت كيف اصنع بالثمان ركعات؟ قال خفف ما استطعت».
و (اما ثالثا)
فلما رواه الشيخ في الصحيح الى سعيد بن الحسن (4) قال:
«قال أبو جعفر (عليه السلام) أول الوقت زوال الشمس و هو وقت الله الأول و هو أفضلهما».
و رواه الصدوق في الفقيه مرسلا (5)
و في الصحيح عن محمد بن مسلم (6) قال:
«سمعت أبا عبد الله (عليه السلام) يقول إذا دخل وقت الصلاة فتحت أبواب السماء لصعود الأعمال فما أحب ان يصعد عمل أول من عملي و لا يكتب في الصحيفة أحد أول مني».
و روى الصدوق في الفقيه مرسلا (7) قال: «قال رسول الله (صلى الله عليه و آله) إذا زالت الشمس فتحت أبواب السماء و أبواب الجنان و استجيب الدعاء فطوبى لمن رفع
(1) رواه في الوسائل في الباب 5 و 8 من أبواب المواقيت.