الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة

الشيخ يوسف بن احمد البحراني · الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة ج 6 · الصفحة الأصلية 183 / داخلي 183 من 451

[صفحة 183]

و لا صلاة الليل حتى يطلع الفجر و لا صلاة الفجر حتى تطلع الشمس».


و رواية أبي بصير عن ابي عبد الله (عليه السلام) (1) قال: «ان نام الرجل و لم يصل صلاة المغرب و العشاء أو نسي فإن استيقظ قبل الفجر قدر ما يصليهما كلتيهما فليصلهما و ان خشي ان تفوته إحداهما فليبدأ بالعشاء الآخرة. الحديث».


و رواية عبد الله بن سنان عنه (عليه السلام) (2) قال: «إذا طهرت المرأة قبل غروب الشمس فلتصل الظهر و العصر و ان طهرت من آخر الليل فلتصل المغرب و العشاء».


و رواية داود الزجاجي عن ابي جعفر (عليه السلام) (3) قال: «إذا كانت المرأة حائضا فطهرت قبل غروب الشمس صلت الظهر و العصر و ان طهرت من آخر الليل صلت المغرب و العشاء الآخرة».


و رواية عمر بن حنظلة عن الشيخ (عليه السلام) (4) قال: «إذا طهرت المرأة قبل طلوع الفجر صلت المغرب و العشاء و ان طهرت قبل ان تغيب الشمس صلت الظهر و العصر».


و رواية أبي الصباح الكناني عن الصادق (عليه السلام) (5) قال: «إذا طهرت المرأة قبل طلوع الفجر صلت المغرب و العشاء و ان طهرت قبل ان تغيب الشمس صلت الظهر و العصر».


هذا ما وقفت عليه من الاخبار التي تصلح لان تكون مستندا لهذا القول، و الظاهر عندي ان هذه الاخبار انما خرجت مخرج التقية فلا تصلح للاعتماد عليها في تأسيس حكم شرعي، و لي على ذلك وجوه:


(الأول) قوله عز شأنه «أَقِمِ الصَّلٰاةَ لِدُلُوكِ الشَّمْسِ إِلىٰ غَسَقِ اللَّيْلِ وَ قُرْآنَ الْفَجْرِ» (6) وجه الدلالة ما ورد عن أصحاب البيت الذي نزل ذلك القرآن فيه فهم


(1) المروية في الوسائل في الباب 62 من المواقيت.

(2) الوسائل الباب 49 من الحيض.

(3) الوسائل الباب 49 من الحيض.

(4) الوسائل الباب 49 من الحيض.

(5) الوسائل الباب 49 من الحيض.

(6) سورة بني إسرائيل، الآية 80.

التالي الأصلية 183داخلي 183/451 السابق

الفهرس الذكي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...