الشيخ يوسف بن احمد البحراني · الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة ج 6 · الصفحة الأصلية 183 / داخلي 183 من 451
»»
[صفحة 183]
و لا صلاة الليل حتى يطلع الفجر و لا صلاة الفجر حتى تطلع الشمس».
و رواية أبي بصير عن ابي عبد الله (عليه السلام) (1) قال: «ان نام الرجل و لم يصل صلاة المغرب و العشاء أو نسي فإن استيقظ قبل الفجر قدر ما يصليهما كلتيهما فليصلهما و ان خشي ان تفوته إحداهما فليبدأ بالعشاء الآخرة. الحديث».
و رواية عبد الله بن سنان عنه (عليه السلام) (2) قال: «إذا طهرت المرأة قبل غروب الشمس فلتصل الظهر و العصر و ان طهرت من آخر الليل فلتصل المغرب و العشاء».
و رواية داود الزجاجي عن ابي جعفر (عليه السلام) (3) قال: «إذا كانت المرأة حائضا فطهرت قبل غروب الشمس صلت الظهر و العصر و ان طهرت من آخر الليل صلت المغرب و العشاء الآخرة».
و رواية عمر بن حنظلة عن الشيخ (عليه السلام) (4) قال: «إذا طهرت المرأة قبل طلوع الفجر صلت المغرب و العشاء و ان طهرت قبل ان تغيب الشمس صلت الظهر و العصر».
و رواية أبي الصباح الكناني عن الصادق (عليه السلام) (5) قال: «إذا طهرت المرأة قبل طلوع الفجر صلت المغرب و العشاء و ان طهرت قبل ان تغيب الشمس صلت الظهر و العصر».
هذا ما وقفت عليه من الاخبار التي تصلح لان تكون مستندا لهذا القول، و الظاهر عندي ان هذه الاخبار انما خرجت مخرج التقية فلا تصلح للاعتماد عليها في تأسيس حكم شرعي، و لي على ذلك وجوه:
(الأول) قوله عز شأنه «أَقِمِ الصَّلٰاةَ لِدُلُوكِ الشَّمْسِ إِلىٰ غَسَقِ اللَّيْلِ وَ قُرْآنَ الْفَجْرِ» (6) وجه الدلالة ما ورد عن أصحاب البيت الذي نزل ذلك القرآن فيه فهم