الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة

الشيخ يوسف بن احمد البحراني · الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة ج 6 · الصفحة الأصلية 189 / داخلي 189 من 451

[صفحة 189]

هذه الأخبار و سموه بهذه التسمية. و الله العالم.


(المسألة العاشرة) [أول وقت العشاء]


- المشهور بين الأصحاب (رضوان الله عليهم) ان أول وقت العشاء إذا مضى من غروب الشمس قدر ثلاث ركعات و اليه ذهب السيد المرتضى و الشيخ في الاستبصار و الجمل و ابن بابويه و ابن الجنيد و أبو الصلاح و ابن البراج و ابن زهرة و ابن إدريس و من تأخر عنه، و نسبه العلامة في المنتهى الى ابن ابي عقيل ايضا مع انه في المختلف نسب اليه القول الآتي، و قال الشيخان أول وقتها غيبوبة الشفق و نسبه في المختلف الى ابن ابي عقيل و سلار، و هو أحد قولي المرتضى على ما نقله بعض الأصحاب أيضا احتجاج جملة من الأصحاب على القول المشهور بجملة من الاخبار: منها-


ما رواه الصدوق في الفقيه عن زرارة في الصحيح عن ابي جعفر (عليه السلام) (1) قال: «إذا غابت الشمس دخل الوقتان المغرب و العشاء الآخرة».


و ما رواه الشيخ في الصحيح عن عبيد بن زرارة عن ابي عبد الله (عليه السلام) (2) في حديث قال: «و منها صلاتان أول وقتهما من غروب الشمس الى انتصاف الليل إلا ان هذه قبل هذه».


و عن عبيد بن زرارة عن ابي عبد الله (عليه السلام) (3) قال: «إذا غربت الشمس فقد دخل وقت الصلاتين إلا ان هذه قبل هذه».


و عن عبيد بن زرارة عن ابي عبد الله (عليه السلام) (4) قال: «إذا غربت الشمس فقد دخل وقت الصلاتين الى نصف الليل إلا ان هذه قبل هذه».


و ما رواه الصدوق في الفقيه مرسلا (5) قال: «قال الصادق (عليه السلام) إذا غابت الشمس حل الإفطار و وجبت الصلاة و إذا صليت المغرب فقد دخل وقت العشاء الآخرة إلى انتصاف الليل».


(1) الوسائل الباب 4 من المواقيت.

(2) الوسائل الباب 10 من المواقيت.

(3) الوسائل الباب 17 من المواقيت.

(4) الوسائل الباب 16 من المواقيت.

(5) الوسائل الباب 16 من المواقيت.

التالي الأصلية 189داخلي 189/451 السابق

الفهرس الذكي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...