الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة

الشيخ يوسف بن احمد البحراني · الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة ج 6 · الصفحة الأصلية 20 / داخلي 20 من 451

[صفحة 20]

فسر الكفر هنا بكفر الترك و عد منه ترك الصلاة متعمدا لا من علة، و العمل في الخبرين و ان كان أعم من المدعى إلا انه يجب تقييده بالأخبار الدالة على ان موجب الكفر انما هو ترك كبائر العبادات و ارتكاب كبائر المعاصي، و كيف كان فالظاهر قوة ما ذكرناه أولا من اختصاص ترك الصلاة بهذا الحكم دون سائر كبائر الطاعات إلا ان الخطب يعظم في المسامع و يتسع الخرق على الراقع لاستلزام كفر جمهور الناس إذ لا فرق بين تارك الصلاة بالكلية و بين من صلى صلاة باطلة و لا يخفى ان الصلاة الصحيحة في عامة الناس أعز من الكبريت الأحمر، نسأل الله سبحانه العفو عن الزلات و اقالة الخطيئات. و الله العالم.


(المقام الرابع) [المواقيت المأمور بالمحافظة فيهن]


- ما دل عليه صحيح ابان بن تغلب و حديث ابي بصير (1)- من الحث على المحافظة على الصلوات في أوقاتها و انها إذا صلاها لغير وقتها رجعت اليه تدعو عليه- مما يدل على مذهب الشيخين في ان الوقت الثاني انما هو لأصحاب الاعذار و اما من ليس كذلك فوقته انما هو الأول، و المراد بالمواقيت المأمور بالمحافظة فيهن هي أوائل الأوقات التي هي على المشهور وقت فضيلة و الوقت الثاني وقت اجزاء و على مذهب الشيخين الأول وقت الاختيار و الثاني وقت الاضطرار و أصحاب الاعذار، و سيأتي مزيد بسط ان شاء الله تعالى في بيان صحة ما قلناه و حيث إن له محلا أليق أخرنا الكلام فيه اليه.


(فصل) [الصلوات اليومية و الصلاة الوسطى]


روى الصدوق في الفقيه في الصحيح عن زرارة بن أعين (2) قال: «قلت لأبي جعفر (عليه السلام) أخبرني عما فرض الله تعالى من الصلوات قال خمس صلوات في الليل و النهار. قلت هل سماهن الله و بينهن في كتابه؟ قال نعم قال الله عز و جل لنبيه «أَقِمِ الصَّلٰاةَ لِدُلُوكِ الشَّمْسِ إِلىٰ غَسَقِ اللَّيْلِ» (3) و دلوكها زوالها


(1) ص 8 و 9.

(2) رواه في الوسائل في الباب 2 من أعداد الفرائض.

(3) سورة بني إسرائيل، الآية 80.

التالي الأصلية 20داخلي 20/451 السابق

الفهرس الذكي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...