الشيخ يوسف بن احمد البحراني · الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة ج 6 · الصفحة الأصلية 243 / داخلي 243 من 451
»»
[صفحة 243]
قال: «سألته عن ركعتي الفجر قبل الفجر أو بعد الفجر؟ فقال قبل الفجر انهما من صلاة الليل ثلاث عشرة ركعة صلاة الليل أ تريد ان تقايس لو كان عليك من شهر رمضان أ كنت تتطوع؟ إذا دخل عليك وقت الفريضة فابدأ بالفريضة».
و حسنة زرارة (1) قال: «قلت لأبي جعفر (عليه السلام) الركعتان اللتان قبل الغداة أين موضعهما؟ قال قبل طلوع الفجر فإذا طلع الفجر فقد دخل وقت الغداة».
و عن زرارة أيضا عن ابى جعفر (عليه السلام) (2) في وصف صلاة رسول الله (صلى الله عليه و آله) و فيها «ثم يصلى ثلاث عشرة ركعة: منها الوتر و منها ركعتا الفجر قبل الغداة فإذا طلع الفجر و أضاء صلى الغداة».
و يؤيد هذه الأخبار تأييدا ظاهرا الأخبار المتقدمة في إدخالها في صلاة الليل بل دلالة جملة منها على انها من صلاة الليل التي لا خلاف في ان وقتها قبل الفجر الثاني:
و في موثقة أبي بصير عن ابي عبد الله (عليه السلام) (3) قال: «قلت ركعتا الفجر من صلاة الليل هي؟ قال نعم».
و رواية محمد بن مسلم (4) قال: «سألت أبا جعفر (عليه السلام) عن أول وقت ركعتي الفجر فقال سدس الليل الباقي».
و قوله في صحيحة زرارة المذكورة «انهما من صلاة الليل ثلاث عشرة ركعة صلاة الليل».
و روى الشيخ في التهذيب عن المفضل بن عمر (5) قال: «قلت لأبي عبد الله (عليه السلام) أقوم و انا أشك في الفجر؟ فقال صل على شكك فإذا طلع الفجر فأوتر و صل الركعتين فإذا أنت قمت و قد طلع الفجر فابدأ بالفريضة و لا تصل غيرها فإذا فرغت فاقض مكانك. الخبر».
و هو ظاهر الدلالة واضح المقالة لظاهر الأمر بالبدأة بالفريضة الدال على الوجوب و النهي عن صلاة غيرها الدال على التحريم. و اما صدر الخبر فمحمول
(1) المروية في الوسائل في الباب 50 من أبواب المواقيت.
(2) الوسائل الباب 10 من المواقيت.
(3) المروية في الوسائل في الباب 50 من أبواب المواقيت.
(4) المروية في الوسائل في الباب 50 من أبواب المواقيت.