الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة

الشيخ يوسف بن احمد البحراني · الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة ج 6 · الصفحة الأصلية 244 / داخلي 244 من 451

[صفحة 244]

على من صلى بشكه في الوقت ثم تبين الوقت بعد تمام صلاة الليل فإنه يتمها بالوتر و ركعتي الفجر كما تقدم في الأخبار فلا منافاة.


و استدل السيد السند (قدس سره) للقول المشهور


بقول الصادق (عليه السلام) (1) «صلهما قبل الفجر و معه و بعده».


قال: و البعدية تستمر الى ما بعد الاسفار و طلوع الحمرة، قال و يدل على انتهاء الوقت بذلك


صحيحة علي بن يقطين (2) قال: «سألت أبا الحسن (عليه السلام) عن الرجل لا يصلى الغداة حتى يسفر و تظهر الحمرة و لم يركع ركعتي الفجر أ يركعهما أو يؤخرهما؟ قال يؤخرهما».


ثم نقل استدلال الشيخ (قدس سره) على ما نقل عنه من الانتهاء بطلوع الفجر الثاني بصحيحة زرارة المتقدمة، ثم قال و يمكن التوفيق بين الروايات اما بحمل لفظ الفجر في الروايات السابقة على الأول و يراد بما بعد الفجر ما بعد الأول و قبل الثاني أو بحمل الأمر في هذه الرواية على الاستحباب، و لعل الثاني أرجح. انتهى.


أقول: لا يخفى ان دلالة صحيحة علي بن يقطين على ما ذكره انما هو بالمفهوم الضعيف و اخبار «صلهما قبل الفجر و معه و بعده» مجملة قابلة للاحتمال على الفجر الأول و مثل هذا لا يقابل به ما ذكرناه من الأخبار و لا سيما صحيحة زرارة الأولى لما هي عليه من الصراحة على أبلغ وجه و قريب منها حسنته ايضا.


و ههنا أخبار دالة على القول المشهور أوضح مما نقله و لكنها ضعيفة السند و الظاهر انه لأجل ذلك اعرض عن نقلها و اعتمد على ما نقله لصحة سنده و أغمض النظر عن ضعف دلالته كما هي عادته من دورانه مدار الأسانيد و ان اشتملت المتون على عدة من العلل فمما يدل على القول المشهور بدلالة واضحة الظهور


رواية إسحاق بن عمار عن من أخبره عنه (عليه السلام) (3) قال: «صل الركعتين ما بينك و بين ان يكون الضوء حذاء رأسك فإن كان بعد ذلك فابدأ بالفجر».


(1) الوسائل الباب 52 من المواقيت.

(2) الوسائل الباب 51 من المواقيت.

(3) الوسائل الباب 51 من المواقيت.

التالي الأصلية 244داخلي 244/451 السابق

الفهرس الذكي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...