الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة

الشيخ يوسف بن احمد البحراني · الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة ج 6 · الصفحة الأصلية 256 / داخلي 256 من 451

[صفحة 256]

و اختاره العلامة في جملة من كتبه، و صرح شيخنا الشهيد الثاني في الروض بأنه المشهور بين المتأخرين. و اختار شيخنا الشهيد في الذكرى الجواز و هو ظاهر الشهيد الثاني في الروض و تبعهما عليه جملة من متأخري المتأخرين: منهم- السيد السند في المدارك و المحدث الكاشاني في المفاتيح و الفاضل الخراساني في الذخيرة و غيرهم. و المعتمد هو القول الأول.


و يدل عليه جملة من الأخبار: منها-


صحيحة زرارة المتقدمة قريبا (1) و قوله (عليه السلام) فيها «أ تريد ان تقايس؟ لو كان عليك من شهر رمضان أ كنت تتطوع؟ إذا دخل عليك وقت الفريضة فابدأ بالفريضة».


و صحيحته الثانية عن ابي جعفر (عليه السلام) (2) «انه سئل عن رجل صلى بغير طهور أو نسي صلوات لم يصلها أو نام عنها؟ فقال يقضيها إذا ذكرها، الى ان قال (عليه السلام) و لا يتطوع بركعة حتى يقضي الفريضة كلها».


و صحيحة ثالثة له ايضا رواها في الذكرى و سيأتي نقلها كملا ان شاء الله في المسألة الآتية (3) و فيها «إذا دخل وقت صلاة مكتوبة فلا صلاة نافلة حتى يبدأ بالمكتوبة».


و صحيحة رابعة له نقلها شيخنا الشهيد الثاني في الروض (4) و السيد السند في المدارك و شيخنا البهائي في كتاب الحبل المتين و لم أقف عليها بعد التتبع في كتاب الوافي الذي جمع فيه الكتب الأربعة و لا كتاب الوسائل الذي زاد فيه على ما في الكتب الأربعة و لكن كفى بالناقلين المذكورين حجة، و الظاهر ان من تأخر عن شيخنا الشهيد الثاني انما أخذها عنه، و هي


ما رواه زرارة في الصحيح قال: «قلت لأبي جعفر (عليه السلام) أصلي نافلة و على فريضة أو في وقت فريضة؟ قال لا انه لا تصلى نافلة في وقت فريضة أ رأيت لو كان عليك من شهر رمضان أ كان لك ان تتطوع حتى تقضيه؟ قال قلت لا.


(1) ص 243.

(2) الوسائل الباب 61 من المواقيت.

(3) الوسائل الباب 61 من المواقيت.

(4) ص 184 و في الوافي في باب (كراهة التطوع في وقت الفريضة) عن الحبل المتين.

التالي الأصلية 256داخلي 256/451 السابق

الفهرس الذكي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...