الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة

الشيخ يوسف بن احمد البحراني · الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة ج 6 · الصفحة الأصلية 259 / داخلي 259 من 451

[صفحة 259]

فريضة ما حد هذا الوقت؟ قال إذا أخذ المقيم في الإقامة. فقال له الناس يختلفون في الإقامة؟


قال المقيم الذي تصلي معه».


انتهى.


و استدل في الذكرى لما اختاره من القول الثاني بموثقة سماعة المذكورة،


و ما رواه في الكافي عن إسحاق بن عمار (1) قال: «قلت أصلي في وقت فريضة نافلة؟ قال نعم في أول الوقت إذا كنت مع امام تقتدي به فإذا كنت وحدك فابدأ بالمكتوبة».


و عن محمد بن مسلم، ثم ساق روايته المتقدمة الدالة على ان الفضل ان تبدأ بالفريضة، ثم نقل عن المانعين انهم احتجوابرواية أبي بكر الحضرمي


و رواية زرارة عن ابي جعفر (عليه السلام) (2) «لا يتطوع بركعة حتى يقضي الفريضة كلها».


و ما روى عنهم (عليهم السلام) (3) «لا صلاة لمن عليه صلاة».


ثم قال: و الجواب لما تعارضت الروايات وجب الجمع بالحمل على الكراهة في هذا النهي و بنفي الصلاة الكاملة في الخبر الثاني، و قد ذكر فيما تقدم التصريح بأن قاضي الفريضة يصلي امامها نافلة ركعتين و ان النبي (صلى الله عليه و آله) فعل ذلك، قال الكليني و الصدوق (قدس سرهما): الله أنام النبي (صلى الله عليه و آله) عن صلاة الصبح رحمة للأمة. انتهى.


و في الروض استدل للقول المشهور


بقول النبي (صلى الله عليه و آله) «لا صلاة لمن عليه صلاة».


و بخبر زرارة الذي ذكره في الذكرى، ثم استدل لما اختاره من الجواز برواية سماعة و رواية إسحاق بن عمار المتقدم ذكرهما عن الذكرى


و رواية أبي بصير عن ابي عبد الله (عليه السلام) (4) قال: «سألته عن رجل نام عن الغداة حتى طلعت الشمس فقال يصلي ركعتين ثم يصلي الغداة».


و عن عبد الله بن سنان عنه (عليه السلام) (5) «ان رسول الله (صلى الله عليه و آله) رقد فغلبته عيناه فلم يستيقظ حتى آذاه حر الشمس فركع ركعتين ثم صلى الصبح».


ثم ذكر صحيحة زرارة التي قدمنا نقلها


(1) الوسائل الباب 35 من المواقيت.

(2) الوسائل الباب 61 من المواقيت.

(3) رواه في مستدرك الوسائل في الباب 46 من المواقيت عن النبي (ص).

(4) الوسائل الباب 61 من المواقيت.

(5) الوسائل الباب 61 من المواقيت.

التالي الأصلية 259داخلي 259/451 السابق

الفهرس الذكي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...