الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة

الشيخ يوسف بن احمد البحراني · الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة ج 6 · الصفحة الأصلية 31 / داخلي 31 من 451

[صفحة 31]

فقرأ فيهن فاتحة الكتاب و قل هو الله أحد و يفصل بين الثلاث بتسليمة و يتكلم و يأمر بالحاجة و لا يخرج من مصلاه حتى يصلي الثالثة التي يوتر فيها و يقنت فيها قبل الركوع ثم يسلم و يصلي ركعتي الفجر قبل الفجر و عنده و بعيده ثم يصلي ركعتي الصبح و هو الفجر إذا اعترض الفجر و أضاء حسنا، فهذه صلاة رسول الله (صلى الله عليه و آله) التي قبضه الله عز و جل عليها».


و روى في التهذيب عن يحيى بن حبيب (1) قال: «سألت الرضا (عليه السلام) عن أفضل ما يتقرب به العباد الى الله تعالى من الصلاة؟ قال ست و أربعون ركعة فرائضه و نوافله قلت: هذه رواية زرارة؟ قال أو ترى أحدا كان اصدع بالحق منه؟».


و عن ابى بصير (2) قال: «سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن التطوع بالليل و النهار فقال الذي يستحب ان لا يقصر عنه ثمان ركعات عند زوال الشمس و بعد الظهر ركعتان و قبل العصر ركعتان و بعد المغرب ركعتان و قبل العتمة ركعتان و من السحر ثمان ركعات ثم يوتر و الوتر ثلاث ركعات مفصولة ثم ركعتان قبل صلاة الفجر، و أحب صلاة الليل إليهم آخر الليل».


بيان: من المحتمل قريبا ان يكون قوله في آخر الخبر «و أحب صلاة الليل إليهم» من كلام ابي بصير و المراد بضمير «إليهم» الأئمة (عليهم السلام) و يحتمل ان يكون من قول الامام (عليه السلام) و يكون الضمير راجعا الى الآمرين بها و هم الرسول و الأئمة (صلوات الله عليهم).


و روى الشيخ في الموثق عن زرارة (3) قال: «قلت لأبي عبد الله (عليه السلام) ما جرت به السنة في الصلاة؟ قال ثمان ركعات الزوال و ركعتان بعد الظهر و ركعتان قبل العصر و ركعتان بعد المغرب و ثلاث عشرة ركعة من آخر الليل منها الوتر و ركعتا الفجر. قلت فهذا جميع ما جرت به السنة؟ قال نعم. فقال أبو الخطاب أفرأيت ان قوي فزاد؟ قال فجلس و كان متكئا قال ان قويت فصلها كما كانت تصلى و كما ليست في ساعة


(1) رواه في الوسائل في الباب 14 من أعداد الفرائض.

(2) رواه في الوسائل في الباب 14 من أعداد الفرائض.

(3) رواه في الوسائل في الباب 14 من أعداد الفرائض.

التالي الأصلية 31داخلي 31/451 السابق

الفهرس الذكي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...