الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة

الشيخ يوسف بن احمد البحراني · الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة ج 6 · الصفحة الأصلية 310 / داخلي 310 من 451

[صفحة 310]

و رواية حسان بن مهران (1) قال: «سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن قضاء النوافل قال ما بين طلوع الشمس الى غروبها».


و عن ابن ابي يعفور عن ابي عبد الله (عليه السلام) (2) «في قضاء صلاة الليل و الوتر تفوت الرجل أ يقضيها بعد صلاة الفجر و بعد صلاة العصر؟ قال لا بأس بذلك».


و عن جميل بن دراج (3) قال: «سألت أبا الحسن الأول (عليه السلام) عن قضاء صلاة الليل بعد الفجر الى طلوع الشمس؟ قال نعم و بعد العصر الى الليل فهو من سر آل محمد المخزون».


و في الصحيح عن احمد بن النضر و عن احمد بن محمد بن ابي نصر البزنطي في بعض إسناديهما (4) قال: «سئل أبو عبد الله (عليه السلام) عن القضاء قبل طلوع الشمس و بعد العصر فقال نعم فاقضه فإنه من سر آل محمد (عليهم السلام)».


و روى في الفقيه مرسلا (5) قال: «قال الصادق (عليه السلام) قضاء صلاة الليل بعد الغداة و بعد العصر من سر آل محمد المخزون».


و روى الشيخ عن سليمان بن هارون (6) قال: «سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن قضاء الصلاة بعد العصر قال نعم انما هي النوافل فاقضها متى شئت».


و عن الحسين بن ابي العلاء عن ابي عبد الله (عليه السلام) (7) قال: «اقض صلاة النهار أي ساعة شئت من ليل أو نهار كل ذلك سواء».


و عن ابن ابي يعفور في الصحيح (8) قال: «سمعت أبا عبد الله (عليه السلام) يقول صلاة النهار يجوز قضاؤها أي ساعة شئت من ليل أو نهار».


و بذلك يظهر ما في كلام الشيخين في المقنعة و النهاية من الحكم بكراهة قضاء النافلة في الأوقات الثلاثة و هي عند الطلوع و الغروب و القيام، فإنه ناشئ عن الغفلة


(1) الوسائل الباب 39 من المواقيت.

(2) الوسائل الباب 39 من المواقيت.

(3) الوسائل الباب 39 من المواقيت.

(4) الوسائل الباب 39 من المواقيت.

(5) رواه في الوسائل في الباب 45 و 56 من المواقيت.

(6) الوسائل الباب 39 من المواقيت.

(7) الوسائل الباب 39 من المواقيت.

(8) الوسائل الباب 39 من المواقيت.

التالي الأصلية 310داخلي 310/451 السابق

الفهرس الذكي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...