الشيخ يوسف بن احمد البحراني · الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة ج 6 · الصفحة الأصلية 310 / داخلي 310 من 451
»»
[صفحة 310]
و رواية حسان بن مهران (1) قال: «سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن قضاء النوافل قال ما بين طلوع الشمس الى غروبها».
و عن ابن ابي يعفور عن ابي عبد الله (عليه السلام) (2) «في قضاء صلاة الليل و الوتر تفوت الرجل أ يقضيها بعد صلاة الفجر و بعد صلاة العصر؟ قال لا بأس بذلك».
و عن جميل بن دراج (3) قال: «سألت أبا الحسن الأول (عليه السلام) عن قضاء صلاة الليل بعد الفجر الى طلوع الشمس؟ قال نعم و بعد العصر الى الليل فهو من سر آل محمد المخزون».
و في الصحيح عن احمد بن النضر و عن احمد بن محمد بن ابي نصر البزنطي في بعض إسناديهما (4) قال: «سئل أبو عبد الله (عليه السلام) عن القضاء قبل طلوع الشمس و بعد العصر فقال نعم فاقضه فإنه من سر آل محمد (عليهم السلام)».
و روى في الفقيه مرسلا (5) قال: «قال الصادق (عليه السلام) قضاء صلاة الليل بعد الغداة و بعد العصر من سر آل محمد المخزون».
و روى الشيخ عن سليمان بن هارون (6) قال: «سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن قضاء الصلاة بعد العصر قال نعم انما هي النوافل فاقضها متى شئت».
و عن الحسين بن ابي العلاء عن ابي عبد الله (عليه السلام) (7) قال: «اقض صلاة النهار أي ساعة شئت من ليل أو نهار كل ذلك سواء».
و عن ابن ابي يعفور في الصحيح (8) قال: «سمعت أبا عبد الله (عليه السلام) يقول صلاة النهار يجوز قضاؤها أي ساعة شئت من ليل أو نهار».
و بذلك يظهر ما في كلام الشيخين في المقنعة و النهاية من الحكم بكراهة قضاء النافلة في الأوقات الثلاثة و هي عند الطلوع و الغروب و القيام، فإنه ناشئ عن الغفلة