الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة

الشيخ يوسف بن احمد البحراني · الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة ج 6 · الصفحة الأصلية 331 / داخلي 331 من 451

[صفحة 331]

الرجل يقدم من الغيبة فيدخل عليه وقت الصلاة؟ فقال ان كان لا يخاف ان يخرج الوقت قبل ان يدخل فليدخل و ليتم و ان كان يخاف ان يخرج الوقت قبل ان يدخل فليصل و ليقصر».


و في المسألة بحث يأتي تحقيقه ان شاء الله تعالى في موضعه.


(الحادي و العشرون)- انتظار الإمام أو المأموم أو كثرة الجماعة. أقول: اما انتظار الامام فقد تقدم في بعض الاخبار ما يشير اليه، و اما انتظار المأموم أو كثرة الجماعة فلم أقف في الاخبار على ما يدل عليه بل ربما دل بعضها على عدمه بالنسبة إلى كثرة الجماعة كما تقدم (1) في حديث الرضا (عليه السلام) و تلقيه لبعض الطالبيين و ان كان الشيخ (قدس سره) قد صرح بجواز ذلك في جوابه عن حديث نوم النبي (صلى الله عليه و آله) عن صلاة الصبح و تقديمه ركعتي نافلة الفجر على الفريضة (2) أنه لانتظار الجماعة، إلا انه بمجرده لا يصلح مستندا.


(الثاني و العشرون)- ما إذا كان التأخير مشتملا على الإتيان بالصلاة على وجهها من التوجه و الإقبال و فراغ البال، و قد تقدم (3) في روايات


عمر بن يزيد الثلاث ما يدل عليه، ففي بعضها عن ابي عبد الله (عليه السلام) في المغرب «إذا كان ارفق بك و أمكن لك في صلاتك و كنت في حوائجك فلك أن تؤخرها إلى ربع الليل».


و قد بينا سابقا ان هذا من جملة الاعذار المجوزة للتأخير إلى الوقت الثاني.


(الثالث و العشرون)- التأخير لقضاء حاجة مؤمن، و اليه يشير بعض الاخبار الواردة في قطع طواف الفريضة (4) إلا انه لا يخلو من اشكال لكون الطواف غير محدود بوقت.


(الرابع و العشرون)- تأخير صلاة الظهر في الحر لمن يصلي في المسجد و هو المعبر عنه بالإيراد،


لما رواه الصدوق في الصحيح عن معاوية بن وهب عن ابي عبد الله


(1) ص 142.

(2) ص 270.

(3) ص 179.

(4) رواه في الوسائل في الباب 42 من الطواف.

التالي الأصلية 331داخلي 331/451 السابق

الفهرس الذكي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...