الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة

الشيخ يوسف بن احمد البحراني · الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة ج 6 · الصفحة الأصلية 334 / داخلي 334 من 451

[صفحة 334]

بصلاتكم».


و قال في الفقيه بعد ذكر صحيحة معاوية بن وهب: قال مصنف هذا الكتاب يعنى عجل عجل و أخذ ذلك من البريد. و في بعض نسخ الكتاب من التبريد.


أقول: في القاموس «أبرد: دخل في آخر النهار، و أبرده: جاء به باردا، و الأبردان: الغداة و العشي» و قال في النهاية الأثيرية: في الحديث «أبردوا بالظهر فالإبراد انكسار الوهج و الحر و هو من الإبراد: الدخول في البرد، و قيل معناه صلوها في أول وقتها من برد النهار و هو اوله. و في المغرب الباء للتعدية و المعنى ادخلوا صلاة الظهر في البرد اي صلوها إذا سكنت شدة الحر. انتهى.


و أنت خبير بان ما ذكره الصدوق (قدس سره) لا ينطبق على شيء من هذه المعاني، و قد قيل في توجيه كلامه ان مراده انه (صلى الله عليه و آله) أمر بتعجيل الأذان و الإسراع فيه كفعل البريد في مشيه اما ليتخلص الناس من شدة الحر سريعا و يفرغوا من صلاتهم حثيثا و اما لتعجيل راحة القلب و قرة العين


كما كان النبي (صلى الله عليه و آله) يقول «أرحنا يا بلال» (1).


و كان يقول: «قرة عيني في الصلاة» (2).


و لا يخفى ما فيه من التكلف. و ظني ان ما فهمه أكثر الأصحاب من الحمل على التأخير لشدة الحر توسعة في التكليف و دفعا للحرج أقرب مما ذكره و يصير هذا من قبيل الرخص الواردة في الشريعة في غير موضع كما اتفقوا عليه في استثناء جملة من المواضع التي قدمناها و لعل الحامل للصدوق (قدس سره) في ارتكاب هذا التأويل البعيد و كذا من مال الى كلامه و وجهه بما قدمناه هو شهرة هذا الحكم عند العامة، و لهذا ان بعض الأصحاب نقل عن الصدوق حمل صحيحة معاوية على التقية. و فيه ان كلام العامة أيضا مختلف في ذلك، قال محيي السنة في شرح السنة (3) بعد نقل خبر أبي هريرة المتقدم نقل الصدوق له في العلل: اختلف أهل العلم في تأخير صلاة الظهر في شدة الحر فذهب ابن المبارك و احمد و إسحاق


(1) نهاية ابن الأثير في مادة (روح) و تيسير الوصول ج 2 ص 297.

(2) كنز العمال ج 4 ص 63.

(3) البحار ج 18 الصلاة ص 57.

التالي الأصلية 334داخلي 334/451 السابق

الفهرس الذكي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...