الشيخ يوسف بن احمد البحراني · الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة ج 6 · الصفحة الأصلية 341 / داخلي 341 من 451
»»
[صفحة 341]
و منها-
ما روياه عن عبد الرحمن بن ابي عبد الله البصري (1) قال: «سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن رجل نسي صلاة حتى دخل وقت صلاة أخرى؟
فقال إذا نسي الصلاة أو نام عنها صلى حين يذكرها، و ان ذكرها و هو في صلاة بدأب التي نسي، و ان ذكرها مع إمام في صلاة المغرب أتمها بركعة ثم صلى المغرب ثم صلى العتمة بعدها، و ان كان صلى العتمة وحده فصلى منها ركعتين ثم ذكر انه نسي المغرب أتمها بركعة فتكون صلاة المغرب ثلاث ركعات ثم يصلي العتمة بعد ذلك».
و منها-
ما روياه أيضا في الصحيح عن صفوان عن ابي الحسن (عليه السلام) (2) قال: «سألته عن رجل نسي الظهر حتى غربت الشمس و قد كان صلى العصر؟ فقال كان أبو جعفر (عليه السلام) أو كان ابي (عليه السلام) يقول ان امكنه أن يصليها قبل ان تفوته المغرب بدأ بها و إلا صلى المغرب ثم صلاها».
و منها-
ما روياه عن ابي بصير (3) قال: «سألته عن رجل نسي الظهر حتى دخل وقت العصر؟ قال يبدأ بالظهر و كذلك الصلوات تبدأ بالتي نسيت إلا ان تخاف ان يخرج وقت الصلاة فتبدأ بالتي أنت في وقتها ثم تقضي التي نسيت».
و ما رواه في الكافي في الصحيح عن الحلبي عن ابي عبد الله (عليه السلام) (4) قال: «سألته عن رجل أم قوما في العصر فذكر و هو يصلي بهم انه لم يكن صلى الاولى؟
قال فليجعلها الأولى التي فاتته و يستأنف بعد صلاة العصر و قد قضى القوم صلاتهم».
و ما رواه الشيخ عن معمر بن يحيى (5) قال: «سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن رجل صلى على غير القبلة ثم تبينت له القبلة و قد دخل وقت صلاة أخرى؟ قال يعيدها قبل ان يصلي هذه التي قد دخل وقتها».
و رواها في موضع آخر (6) و زاد «إلا ان يخاف فوت التي دخل وقتها».