الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة

الشيخ يوسف بن احمد البحراني · الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة ج 6 · الصفحة الأصلية 409 / داخلي 409 من 451

[صفحة 409]

«كان رسول الله (صلى الله عليه و آله) يصلي على راحلته الفريضة في يوم مطير».


و عن الحميري و هو عبد الله بن جعفر (1) قال: «كتبت الى ابي الحسن (عليه السلام) روى جعلني الله فداك مواليك عن آبائك ان رسول الله (صلى الله عليه و آله) صلى الفريضة على راحلته في يوم مطير و يصيبنا المطر في محاملنا و الأرض مبتلة و المطر يؤذي فهل يجوز لنا يا سيدي ان نصلي في هذه الحال في محاملنا أو على دوابنا الفريضة ان شاء الله تعالى؟ فوقع (عليه السلام) يجوز ذلك مع الضرورة الشديدة».


و روى أبو منصور احمد بن علي بن ابي طالب الطبرسي في كتاب الاحتجاج عن محمد ابن عبد الله بن جعفر الحميري عن صاحب الزمان (صلوات الله عليه) (2) «انه كتب إليه يسأله عن رجل يكون في محمله و الثلج كثير بقامة رجل فيتخوف ان نزل الغوص فيه و ربما يسقط الثلج و هو على تلك الحال فلا يستوي له ان يلبد شيئا منه لكثرته و تهافته هل يجوز ان يصلي في المحمل الفريضة فقد فعلنا ذلك أياما فهل علينا في ذلك إعادة أم لا؟


فأجاب لا بأس به عند الضرورة و الشدة».


و قال في كتاب الفقه الرضوي (3) «ان صليت فريضة على ظهر دابتك استقبل القبلة بتكبيرة الإحرام ثم امض حيث توجهت بك دابتك تقرأ فإذا أردت الركوع و السجود استقبل القبلة و اركع و اسجد على شيء يكون معك مما يجوز عليه السجود و لا تصلها إلا في حال الاضطرار جدا، و تفعل فيها مثله إذا صليت ماشيا إلا انك إذا أردت السجود سجدت على الأرض».


و اما ما رواه الشيخ عن منصور بن حازم- (4) قال: «سأله أحمد بن النعمان فقال أصلي في محملي و انا مريض؟ قال فقال اما النافلة فنعم و اما الفريضة فلا. قال و ذكر أحمد شدة وجعه فقال انا كنت مريضا شديد المرض فكنت آمرهم إذا حضرت الصلاة ينيخوا بي فاحتمل بفراشي فأوضع و أصلي ثم احتمل بفراشي فأوضع في محملي».


- فحمله الشيخ على


(1) الوسائل الباب 14 من القبلة.

(2) الوسائل الباب 14 من القبلة.

(3) ص 16.

(4) الوسائل الباب 14 من القبلة.

التالي الأصلية 409داخلي 409/451 السابق

الفهرس الذكي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...