الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة

الشيخ يوسف بن احمد البحراني · الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة ج 6 · الصفحة الأصلية 418 / داخلي 418 من 451

[صفحة 418]

و صحيحة عبد الله بن سنان عن ابي عبد الله (عليه السلام) (1) قال: «سألته عن صلاة الفريضة في السفينة و هو يجد الأرض يخرج إليها غير انه يخاف السبع أو اللصوص و يكون معه قوم لا يجتمع رأيهم على الخروج و لا يطيعونه؟ و هل يضع وجهه إذا صلى أو يومئ إيماء أو قاعدا أو قائما؟ فقال ان استطاع ان يصلي قائما فهو أفضل و ان لم يستطع صلى جالسا، و قال لا عليه ان لا يخرج فان ابي سأله عن مثل هذه المسألة رجل فقال أ ترغب عن صلاة نوح؟».


و صحيحة معاوية بن عمار (2) قال: «سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الصلاة في السفينة؟ فقال تستقبل القبلة بوجهك ثم تصلي كيف دارت تصلي قائما فان لم تستطع فجالسا تجمع الصلاة فيها ان أرادوا و يصلى على القبر و القفر و يسجد عليه».


و حسنة حماد بن عثمان عن ابي عبد الله (عليه السلام) (3) «انه سئل عن الصلاة في السفينة قال يستقبل القبلة فإذا دارت و استطاع ان يتوجه إلى القبلة فليفعل و إلا فليصل حيث توجهت به، قال فإن أمكنه القيام فليصل قائما و إلا فليقعد ثم يصلي».


و بهذه الاخبار استدل في المدارك على ما اختاره من القول بالجواز مطلقا ثم نقل عن المانعين انهم احتجوا بان القرار ركن في القيام و حركة السفينة تمنع من ذلك، و بان الصلاة فيها مستلزمة للحركات الكثيرة الخارجة عن الصلاة فلا يصار إليها إلا مع الضرورة،


و بما رواه الشيخ عن حماد بن عيسى (4) قال: «سمعت أبا عبد الله (عليه السلام) يسأل عن الصلاة في السفينة فيقول ان استطعتم ان تخرجوا الى الجدد فاخرجوا فان لم تقدروا فصلوا قياما فان لم تستطيعوا فصلوا قعودا و تحروا القبلة».


و عن علي بن إبراهيم (5) قال: «سألته عن الصلاة في السفينة قال يصلي و هو جالس إذا لم يمكنه القيام في السفينة و لا يصلي في السفينة و هو يقدر على الشط، و قال يصلي في السفينة يحول وجهه


(1) المروية في الوسائل في الباب 14 من القيام.

(2) المروية في الوسائل في الباب 14 من القيام.

(3) الوسائل الباب 13 من القبلة.

(4) الوسائل الباب 13 من القبلة.

(5) الوسائل الباب 13 من القبلة.

التالي الأصلية 418داخلي 418/451 السابق

الفهرس الذكي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...