الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة

الشيخ يوسف بن احمد البحراني · الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة ج 6 · الصفحة الأصلية 426 / داخلي 426 من 451

[صفحة 426]

عن أبيه في رسالته اليه حذو عبارة كتاب الفقه كلمة كلمة و حرفا حرفا الى آخرها، و هو دليل ما أشرنا إليه في غير موضع من الاعتماد على الكتاب المذكور.


و روى الصدوق في الفقيه (1) بسنده عن سعيد بن يسار «انه سأل أبا عبد الله (عليه السلام) عن الرجل يصلي صلاة الليل و هو على دابته أ له ان يغطي وجهه و هو يصلي؟ قال اما إذا قرأ فنعم و اما إذا أومأ بوجهه للسجود فليكشفه حيث أومأت به الدابة».


قال في الوافي: و ذلك لان الإيماء بالوجه بدل من السجود الذي يشترط فيه كشف الجبهة بخلاف القراءة. و هو حسن.


و روى الشيخ في التهذيب في الصحيح عن عبد الرحمن بن ابي نجران (2) قال:


«سألت أبا الحسن (عليه السلام) عن الصلاة بالليل في السفر في المحمل؟ قال إذا كنت على غير القبلة فاستقبل القبلة ثم كبر و صل حيث ذهب بك بعيرك. قلت جعلت فداك في أول الليل؟ فقال إذا خفت الفوت في آخره».


أقول: في هذا الخبر دلالة على ان الرخصة بتقديم صلاة الليل في أول الليل مخصوصة بمن يخاف فواتها في آخر الليل و يجب تخصيصه ايضا بمن يخاف عدم التمكن من القضاء و إلا فالقضاء أفضل و قد تقدم الكلام في المسألة.


و في الصحيح عن عبد الله بن المغيرة و صفوان بن يحيى و محمد بن ابي عمير عن أصحابهم عن ابي عبد الله (عليه السلام) (3) «في الصلاة في المحمل؟ فقال صل متربعا و ممدود الرجلين و كيف أمكنك».


و روى في الكافي عن سماعة في الموثق (4) قال: «سألته عن الصلاة في السفر الى ان قال و ليتطوع بالليل ما شاء ان كان نازلا و ان كان راكبا فليصل على دابته و هو راكب و لتكن صلاته إيماء و ليكن رأسه حيث يريد السجود اخفض من ركوعه».


و عن يعقوب بن شعيب في الصحيح (5) قال: «سألت أبا عبد الله (عليه


(1) الوسائل الباب 15 من القبلة.

(2) الوسائل الباب 15 من القبلة.

(3) الوسائل الباب 15 من القبلة.

(4) الوسائل الباب 15 من القبلة.

(5) الوسائل الباب 15 من القبلة.

التالي الأصلية 426داخلي 426/451 السابق

الفهرس الذكي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...