الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة

الشيخ يوسف بن احمد البحراني · الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة ج 6 · الصفحة الأصلية 63 / داخلي 63 من 451

[صفحة 63]

فيه خلافا. و نقل الشهيد (قدس سره) في الذكرى عن ابن إدريس انه منع من جواز النافلة جالسا مع الاختيار إلا الوتيرة و نسب الجواز الى الشيخ (قدس سره) في النهاية و الى رواية شاذة، قال و اعترض على نفسه بجواز النافلة على الراحلة مختارا سفرا و حضرا و أجاب بان ذلك خرج بالإجماع، ثم قال في الذكرى قلت دعوى الشذوذ هنا مع الاشتهار عجيبة و المجوزون للنافلة على الراحلة هم المجوزون لفعلها جالسا و ذكر النهاية هنا و الشيخ يشعر بالخصوصية مع انه قال في المبسوط يجوز ان يصلي النوافل جالسا مع القدرة على القيام و قد روى انه يصلي بدل كل ركعة ركعتين و روى انه ركعة بركعة، و هما جميعا جائزان. و قد ذكره ايضا المفيد (قدس سره) فإنه قال و كذلك من أتعبه القيام في النوافل كلها و أحب ان يصليها جالسا للترفه فليفعل ذلك و ليجعل كل ركعتين ركعة. انتهى ما ذكره في الذكرى. و هو جيد.


و من الاخبار


ما رواه في الكافي و الفقيه عن ابي بصير عن ابي جعفر (عليه السلام) (1) قال: «قلت له انا نتحدث نقول من صلى و هو جالس من غير علة كانت صلاته ركعتين بركعة و سجدتين بسجدة؟ فقال ليس هو هكذا هي تامة لكم».


و روى الشيخ في التهذيب و الصدوق في الفقيه عن معاوية بن ميسرة (2) «أنه سمع أبا عبد الله (عليه السلام) يقول أو سئل أ يصلي الرجل و هو جالس متربعا أو مبسوط الرجلين فقال لا بأس».


و روى في الكافي عن معاوية بن ميسرة (3) «أن سنانا سأل أبا عبد الله (عليه السلام) عن الرجل يمد احدى رجليه بين يديه و هو جالس قال لا بأس و لا أراه إلا قال في المعتل و المريض».


قال في الكافي (4) و في حديث آخر «يصلي متربعا و مادا رجليه كل ذلك واسع».


و في التهذيب عن محمد بن سهل عن أبيه و في الفقيه عن أبيه (5)


(1) رواه في الوسائل في الباب 5 من أبواب القيام.

(2) رواه في الوسائل في الباب 11 من أبواب القيام.

(3) رواه في الوسائل في الباب 11 من أبواب القيام.

(4) رواه في الوسائل في الباب 11 من أبواب القيام.

(5) رواه في الوسائل في الباب 4 من أبواب القيام.

التالي الأصلية 63داخلي 63/451 السابق

الفهرس الذكي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...