الشيخ يوسف بن احمد البحراني · الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة ج 6 · الصفحة الأصلية 73 / داخلي 73 من 451
»»
[صفحة 73]
خاتمة النوافل كما صرح به الشيخان في المقنعة و النهاية حتى في نافلة شهر رمضان و هو مشهور بين الأصحاب، و الذي
في رواية زرارة عن ابي جعفر (عليه السلام) (1) «و ليكن آخر صلاتك وتر ليلتك».
و لكنه في سياق الوتر لا الوتيرة. و نسب ابن إدريس الرواية بالركعتين الى الشذوذ، و في المختلف لا مشاحة في التقديم و التأخير لصلاحية الوقت للنافلة.
أقول: ما ذكره من ان في الخبر إيماء إلى جواز تقديم الشفع و انه خلاف المشهور صحيح و لكنه بهذا التقريب يجب حمله على التقية، لأن المنقول عن العامة أنهم يستحبون تقديم الوتر في أول الليل فان انتبهوا في آخر الليل صلوا صلاة الليل و أوتروا فصلوا وترين في ليلة و إلا احتسبوا بما قدموه (2) و الاخبار قد نفت عليهم فعل وترين في ليلة واحدة إلا ان يكون أحدهما قضاء (3) و مما يشير الى ذلك
ما في صحيحة الحلبي (4) قال: «سألت أبا عبد الله (عليه السلام) هل قبل العشاء الآخرة و بعدها شيء؟ قال لا غير اني أصلي بعدها ركعتين و لست أحسبهما من صلاة الليل».
قال في الوافي: فيه رد على العامة فإنهم أبدعوا وترا بعد صلاة العشاء يحسبونه من صلاة الليل إذا لم يستيقظوا آخر الليل فان استيقظوا أعادوها فيصلون وترين في ليلة. انتهى. و اما ما ذكره- من دلالة خبر زرارة على ذلك ايضا حتى انه تأوله بحمله على الضرورة- فقد تقدم الكلام فيه منقحا و بينا ان المراد بالوتر هنا انما هي الوتيرة التي تستحب بعد العشاء فلا إشكال في الخبر المذكور. و اما ما نقله عن ابن إدريس- من إنكاره لما ذكره الشيخ و نسبة الرواية إلى الشذوذ- ففيه ان ما دل على الصلاة بعد الوتيرة ليس منحصرا في رواية الشيخ المذكورة بل هو مدلول الخبر الذي هو محل البحث و صحيحة عبد الله بن سنان المتقدمة في صدر المقدمة (5) إلا ان ظاهر
(1) رواها في الوسائل في الباب 42 من الصلوات المندوبة.
(2) راجع التعليقة 1 ص 29.
(3) رواها في الوسائل في الباب 42 من الصلوات المندوبة.
(4) المروية في الوسائل في الباب 27 من أعداد الفرائض.