الشيخ يوسف بن احمد البحراني · الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة ج 6 · الصفحة الأصلية 84 / داخلي 84 من 451
»»
[صفحة 84]
من نافلة المغرب سورة الجحد و في الثانية سورة الإخلاص و في ما عداه ما اختار».
قال: «و روى ان أبا الحسن العسكري (عليه السلام) كان يقرأ في الركعة الثالثة الحمد و أول الحديد الى قوله وَ هُوَ عَلِيمٌ بِذٰاتِ الصُّدُورِ و في الرابعة الحمد و آخر الحشر».
و روى في الكافي عن ابن سنان (1) قال: «سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الوتر ما يقرأ فيهن جميعا؟ قال ب قُلْ هُوَ اللّٰهُ أَحَدٌ. قلت في ثلاثتهن؟ قال نعم».
و قال في الفقيه (2): «و روى ان من قرأ في الوتر بالمعوذتين و قُلْ هُوَ اللّٰهُ أَحَدٌ قيل له أبشر يا عبد الله فقد قبل الله و ترك».
و روى في التهذيب في الصحيح عن يعقوب بن يقطين (3) قال: «سألت العبد الصالح (عليه السلام) عن القراءة في الوتر و قلت ان بعضا روى قُلْ هُوَ اللّٰهُ أَحَدٌ في الثلاث و بعضا روى المعوذتين و في الثالثة قُلْ هُوَ اللّٰهُ أَحَدٌ؟ فقال اعمل بالمعوذتين و قل هو الله أحد».
و عن الحارث بن المغيرة في الصحيح عن ابي عبد الله (عليه السلام) (4) قال: «كان ابي يقول قُلْ هُوَ اللّٰهُ أَحَدٌ تعدل ثلث القرآن و كان يحب ان يجمعها في الوتر ليكون القرآن كله».
و روى الشيخ في الصحيح عن ابن سنان عن ابي عبد الله (عليه السلام) (5) قال: «اقرأ في ركعتي الفجر أي سورتين أحببت، و قال اما انا فأحب ان اقرأ فيهما ب قُلْ هُوَ اللّٰهُ أَحَدٌ و قُلْ يٰا أَيُّهَا الْكٰافِرُونَ».
و عن يعقوب بن سالم البزاز (6) قال: «قال أبو عبد الله (عليه السلام) صلهما بعد الفجر و اقرأ فيهما في الأولى قُلْ يٰا أَيُّهَا الْكٰافِرُونَ و في الثانية قُلْ هُوَ اللّٰهُ أَحَدٌ».
بيان: توضيح الكلام في ما يستفاد من هذه الاخبار يقع في مواضع:
[الموضع] (الأول)- في حكم صلاة الزوال
و قد دلت رواية معاذ بن مسلم مع المرسلة التي بعدها على حكم الركعتين الأوليين منها و ان السنة فيها ان يقرأ في الركعة الأولى
(1) رواه في الوسائل في الباب 56 من أبواب القراءة في الصلاة.
(2) رواه في الوسائل في الباب 56 من أبواب القراءة في الصلاة.
(3) رواه في الوسائل في الباب 56 من أبواب القراءة في الصلاة.
(4) رواه في الوسائل في الباب 56 من أبواب القراءة في الصلاة.
(5) رواه في الوسائل في الباب 16 من أبواب القراءة في الصلاة.
(6) رواه في الوسائل في الباب 16 من أبواب القراءة في الصلاة.