الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة

الشيخ يوسف بن احمد البحراني · الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة ج 6 · الصفحة الأصلية 98 / داخلي 98 من 451

[صفحة 98]

قال الصادق (عليه السلام) (1) «فضل الوقت الأول على الأخير كفضل الآخرة على الدنيا».


و في صحيحة الحلبي عن ابي عبد الله (عليه السلام) (2) قال: «إذا صليت في السفر شيئا من الصلوات في غير وقتها فلا يضرك».


أقول: المراد بغير وقتها يعني غير وقت الفضيلة و هو الوقت الأول لأن السفر أحد الأعذار كما تقدم، و يظهر من جملة من الاخبار ما ذكر في المقام و ما لم يذكر و لا سيما الخبر الأخير ان أكثر إطلاق لفظ الوقت انما هو على هذا المعنى اعني الوقت الأول خاصة إلا مع القرينة الصارفة عنه.


و قد استفيد من الاخبار المذكورة في المقام بضم بعضها الى بعض ان المراد بالوقت المرغب فيه و هو الذي يكون للعبد فيه عهد عند الله سبحانه بإيقاع الصلاة فيه انما هو الوقت الأول و ان ترتب الفضل فيه أيضا أولا فأولا و هو الوقت الذي أول ما فرض و ان كان الثاني وقتا في الجملة، و ان التأخير الى الثاني ان كان لضرورة أو عذر فلا اشكال و لا ريب في كونه وقتا له و انه غير مؤاخذ بالتأخير و ان كان فضله أقل و ثوابه انقص، و ان كان لا كذلك فهو تضييع للصلاة و ان وقعت فيه أداء و أسقطت القضاء إلا ان صاحبها تحت المشيئة بسبب تقصيره في التأخير فإن شاء الله عفى عنه و قبل منه و ان شاء عذبه، و ملخصه أن وقتية هذا الوقت الثاني أولا و بالذات انما هي لأصحاب الاعذار و الاضطرار و رخصة لهم من حيث ذلك و ان أجزأت لغيرهم مع استحقاقهم البعد و المؤاخذة من الله سبحانه إلا ان يعفو بفضله و كرمه، و الى ما ذكرنا يشير كلام الرضا (عليه السلام)


في كتاب الفقه (3) حيث قال: «و انما جعل آخر الوقت للمعلول فصار آخر الوقت رخصة للضعيف لحال علته و نفسه و ماله و هي رحمة للقوى الفارغ لعلة الضعيف و المعلول».


ثم أطال بذكر بعض النظائر و مرجعه الى ما ذكرناه، و بذلك يظهر لك قوة ما اخترناه


(1) رواه في الوسائل في الباب 3 من أبواب المواقيت.

(2) المروية في الوسائل في الباب 13 من أبواب المواقيت.

(3) ص 2.

التالي الأصلية 98داخلي 98/451 السابق

الفهرس الذكي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...