لـ إسماعيل بن موسى بن جعفر عليه الصلاة والسلام برواية: محمد بن الأشعث الكوفي · الجعفريات أو الأشعثيات لــ إسماعيل بن موسى بن جعفر عليه الصلاة والسام 1 · صفحة 170 من 461
»»
[صفحة 170]
وهو في ثوب نجس، فلم يذكره إلا بعد فراغه(۱)، فليعد (۲) صلاته.
ومن صلى لغير القبلة، إذا كان بين المشرق والمغرب، فلا يُعيد) (۳).
۲۹۷ - أخبرنا محمد، حدثني موسى، حدثنا أبي، عن أبيه، عن جده جعفر
ابن محمد، عن أبيه بل إن علياً الاسئل عن الصلاة في الثوب الذي فيه أبوال
الخفاش (٤) ودماء البراغيث؟ فقال: لا بأس بذلك» (ه).
۳۸ - باب
السهو والشك
۲۹۸ - أخبرنا محمد، حدثني موسى، حدثنا أبي، عن أبيه، عن جده جعفر
ابن محمد، عن أبيه بل قال (٦) في السهو: «إذا شك الرجل، فلا يدري كم سجد،
سجدة أو سجدتين، فليسجد سجدتين) (۷).
(۱) قوله: (فراغه) أثبتناه من النسخ الخطية.
(۲) في المطبوع والحجرية ونسخة «ض، د ليعيد، وفي المستدرك: ليعد، وما في المتن من نسخة «م»
والنوادر. وصدر الحديث في النوادر هكذا من صلّى في ثوب نجس، فلم يذكره إلا بعد فراغه
فليعد صلاته.
(۳) عنه في مستدرك الوسائل ٢: ٥٨٦ / ١ صدر الحديث، وذيل الحديث في ٣: ١٨٤ / ٢ بنفس
السند، ونوادر الراوندي: ٢٤٠ / ٤٩٤ صدر الحديث، وذيل الحديث في: ٢٤٢ / ٤٩٧ .
(٤) في نسخة «م»: الخنافس، وكذلك البحار ٨٣ عن النوادر. وفي حاشية (م) في نسخة: الخفافيش،
وكذلك النوادر والبحار ٨٠.
(٥) عنه في مستدرك الوسائل ۲: ٥٥٩ / ١، ونوادر الراوندي: ٢٩ / ٤٩٢، وعنه في البحار ٨٠:
١۳/۱۱۰ و ٨٣: ٢٦٠/ ٩ .
(٦) (قال) أثبتناه من نسخة «م». ولم يرد فيها: عن أبيه.