لـ إسماعيل بن موسى بن جعفر عليه الصلاة والسلام برواية: محمد بن الأشعث الكوفي · الجعفريات أو الأشعثيات لــ إسماعيل بن موسى بن جعفر عليه الصلاة والسام 1 · صفحة 262 من 461
»»
[صفحة 262]
من يخرص (۱) عليهم ويأمرهم أن يُبقي لهم ما يأكلون (۲) (۳).
۳۰ - باب
ما سبوه من أموال المسلمين
٥٣٨ أخبرنا عبد الله، أخبرنا محمّد، حدثني موسى، قال: حدثنا أبي، عن
أبيه، عن جده جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جده علي بن الحسين، عن أبيه، عن
علي عليه السلام، قال: «إذا سبيت دابة الرجل من المسلمين أو شيئاً من ماله، ثم ظفر به
المسلمون بعد (٤)، فهو أحق به ما لم يُبع ويقسّم، فإن هو أدركها بعدما ابتاع وتقسم
فهو أحق بالثمن» (٥).
۳۱ - باب
النهي عن بيع الغنيمة قبل القسمة (٦)
٥٣٩ أخبرنا عبد الله، أخبرنا محمد، حدثني موسى، قال: حدثنا أبي، عن
أبيه، عن جده جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جده علي بن الحسين، عن أبيه، عن
علي، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: « لا يبيعن أحدكم سهمه من الغنيمة حتى
يعلم ما يصير له منه) (۷).
(۱) الخرص: حزر ما على النخل من الرطب تمراً. الصحاح ٣: ٢٣٦ - خرص.
(۲) في نسخة «م»: ما يأكلوه.
(۳) عنه في مستدرك الوسائل ١١: ١٢٤ / ١ و ١٣: ١/٣٦٠ و ١/٤٦٨ .