الجعفريات أو الأشعثيات

لـ إسماعيل بن موسى بن جعفر عليه الصلاة والسلام برواية: محمد بن الأشعث الكوفي · الجعفريات أو الأشعثيات لــ إسماعيل بن موسى بن جعفر عليه الصلاة والسام 1 · صفحة 267 من 461

[صفحة 267]

يُرْجَعُونَ (۱) (۲) .


۳۷ - باب

ما يجب للدابة على صاحبها من الحق


٥٥٢ أخبرنا عبد الله، أخبرنا محمد حدّثني موسى، قال: حدثنا أبي، عن

أبيه، عن جده جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جده علي بن الحسين، عن أبيه، عن


علي، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: «إذا حسرت (۳) على أحدكم دابته في سبيل


الله، وهم بأرض العدو، يذبحها ولا يعرقبها) (٤).


٥٥٣ أخبرنا عبد الله، أخبرنا محمد، حدثني موسى، قال: حدثنا أبي، عن

أبيه، عن جده جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جده علي بن الحسين، عن أبيه، عن


علي عليه السلام، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: «للدابة على صاحبها ست خصال: يعلفها


(۱) سورة آل عمران ۳: ۸۳.

(۲) عنه في مستدرك الوسائل ٨: ٣/٢٦٧، وأورده الكليني في الكافي ٢: ٤٥٧ / ضمن الحديث

۲۱، والقاضي النعمان في دعائم الإسلام ١: ٣٤٨.

(۳) في المطبوع والحجرية ونسخة «ض، د، ن»: حسمت، وما في المتن أثبتناه من نسخة «م»

والمصادر.


حَسَرَت الدابة والناقة: أعيت وكَلَّتْ المحكم والمحيط الأعظم ۳: ۱۸۰ - حَسَرَ .


وفي النهاية: «الحسير لا يعقر هو المعيي منها. أي لا يجوز للغازي إذا حسرت دابته وأعيت أن


يعقرها مخافة أن يأخذها العدو، ولكن يسيبها. النهاية في غريب الحديث ١: ٣٦٩ حسر.


(٤) عنه في مستدرك الوسائل ٨: ١/٣٠١ و ١٦: ١/١٥٧، ونوادر الراوندي: ١٦٩/ ٢٦٨، وأورد

مثله البرقي في المحاسن: ١٢٦/٦٣٤ .


التالي صفحة 267 من 461 السابق

الفهرس الآلي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...