لـ إسماعيل بن موسى بن جعفر عليه الصلاة والسلام برواية: محمد بن الأشعث الكوفي · الجعفريات أو الأشعثيات لــ إسماعيل بن موسى بن جعفر عليه الصلاة والسام 1 · صفحة 291 من 461
»»
[صفحة 291]
۱۲ - باب
الصداق للشنعة (1)
٦٠١ - أخبرنا عبد الله، أخبرنا محمد، حدثني موسى، قال: حدثنا أبي، عن
أبيه، عن جده جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جده علي بن الحسين، عن أبيه، عن
علي عليه السلام، قال: «إذا تزوّج الرجل المرأة، وأشهد سرّاً أوّل مرة، وأشهد علانية
أخرى، فجعل صداقين، صداقاً علانية أكثر من السر، فالتزويج الأول هو عقد
النكاح، ويؤخذ بتزويج السرّ (٢).
۱۳ - باب
الرخصة في النظر لمن أراد النكاح
٦٠٢ أخبرنا عبد الله، أخبرنا محمد، حدثني موسى، قال: حدثنا أبي، عن
أبيه، عن جده جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جده علي بن الحسين، عن أبيه، عن
علي، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: «إذا أراد أحدكم أن يتزوج المرأة، فلا بأس
أن يولج بصره، فإنّما هو مشتر» (۳).
والصدوق في علل الشرائع: ١/٥٠١ بسنده، والمفيد في رسالة في المهر: ۲۱ (ضمن مصنفات
المفيد ج ۹)، وانظر المصنف لعبد الرزاق ٦: ١٠٤١٦/١٧٩ .
(۱) في «د، ن»: (باب الصداق المشنعة).
(۲) عنه في مستدرك الوسائل ١٤: ١/٧٤١، وأورده القاضي النعمان في دعائم الإسلام ٢:
٢٢٦ / ٨٤٧ باختلاف .
(۳) عنه في مستدرك الوسائل ١٤: ١٩٣ / ١، ونوادر الراوندي: ۱۱۷/ ۱۱۹، وأورده القاضي