لـ إسماعيل بن موسى بن جعفر عليه الصلاة والسلام برواية: محمد بن الأشعث الكوفي · الجعفريات أو الأشعثيات لــ إسماعيل بن موسى بن جعفر عليه الصلاة والسام 1 · صفحة 311 من 461
»»
[صفحة 311]
رغبة في الميراث، فإن حلفت ورثته (۱).
۳۷ - باب
الشرط في النكاح
٦٤٦ - أخبرنا عبد الله، أخبرنا محمد، حدثني موسى، قال: حدثنا أبي، عن
أبيه، عن جده جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جده علي بن الحسين، عن أبيه، عن
علي عليه السلام، قال: «كل شرط في نكاح فالنكاح يبطله إلا الطلاق، وكل شرط في بيع
فإنّه فاسد، البيع ليس بمنزلة النكاح» (٢).
۳۸ - باب
النكاح بالمجهول (۳)
٦٤٧ أخبرنا عبد الله، أخبرنا محمد، حدثني موسى، قال: حدثنا أبي، عن
أبيه، عن جده جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جده علي بن الحسين، عن أبيه (٤)،
أن علياً قال: «لا يحل النكاح اليوم بإجارة في الإسلام، أن يقول الرجل:
أعمل عندك كذا وكذا سنة على أن تزوّجني ابنتك أو أمتك، قال: حرام؛ لأنّ
مهرها ثمن رقبتها، فهي أحق بمهرها (٥).
(1) لم نعثر له على مصدر.
(۲) عنه في مستدرك الوسائل ١٣: ٣/٣١٠.
(۳) في المطبوع والحجرية: ( باب أنه لا يحل النكاح بالإجارة في الإسلام) وما في المتن أثبتناه من