لـ إسماعيل بن موسى بن جعفر عليه الصلاة والسلام برواية: محمد بن الأشعث الكوفي · الجعفريات أو الأشعثيات لــ إسماعيل بن موسى بن جعفر عليه الصلاة والسام 1 · صفحة 317 من 461
»»
[صفحة 317]
٤٦ - باب
إذا زنى الرجل بأم امرأته أو أختها
٦٥٨ أخبرنا عبد الله، أخبرنا محمد، حدثني موسى، قال: حدثنا أبي، عن
أبيه، عن جده جعفر بن محمد، عن علي، قال: «إذا زنى الرجل بأخت
امرأته لم تحرم عليه امرأته، فإن زنى بأم امرأته حرمت عليه امرأته وأمها» (۱).
٤٧ - باب
الرجل يزني بالمرأة (٢) ثم يتزوجها
٦٥٩ - أخبرنا عبد الله، أخبرنا محمد، حدثني موسى، قال: حدثنا أبي، عن
أبيه، عن جده جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جده، عن علي طلال: في الرجل يزني
بالمرأة، ثم يتوب الرجل فيريد أن يتزوجها . قال: «إذا تابا جميعاً فلا بأس أن
يتزوجها». فقيل له: هذا الرجل قد تاب، وعلم من نفسه أنه قد تاب، فكيف له أن
يعلم أن المرأة قد تابت؟ قال: يدعوها إلى الفجور كما كان يدعوها إليه قبل ذلك،
فإن أعيت عليه فقد تابت، لا بأس أن يتزوجها، فإن أجابته إلى الفجور حرم
نكاحها» (۳).
٥٦٦ / ٤٥، والصدوق في الفقيه ٣: ٤٤٥٣/٤١٦، وعلل الشرائع: ١/٥٠٢، والطوسي في
التهذيب: ٤٧٣ / ١٨٩٧ و ٤٩٠ / ١٩٦٨ و ١٠: ١٢٦/٣٦، والقاضي النعمان في دعائم
الإسلام ٢: ٨٨٩/٢٣٦.
(۱) عنه في مستدرك الوسائل ١٤: ١٠/٣٨٥، ونوادر الراوندي: ٤١٢/٢١٠ ذيل الحديث.
(۲) في «د، ن»: بامرأة.
(۳) عنه في مستدرك الوسائل ١/٣٨٦:١٤، وباختلاف يسير في نوادر الراوندي: ٢١٠ / ٤١٤، وأورده