لـ إسماعيل بن موسى بن جعفر عليه الصلاة والسلام برواية: محمد بن الأشعث الكوفي · الجعفريات أو الأشعثيات لــ إسماعيل بن موسى بن جعفر عليه الصلاة والسام 1 · صفحة 328 من 461
»»
[صفحة 328]
منهما امرأته» (۱).
٦٦ - باب
حكم النبي صلى الله عليه وآله في نكاحهم (٢)
٦٨٢ أخبرنا عبد الله، أخبرنا محمد، حدثني موسى، قال: حدثنا أبي، عن
أبيه، عن جده، جعفر بن محمد، عن أبيه، عن آبائه عليه السلام، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله:
ليس لنساء أهل الذمة حرمة، لا بأس بالنظر إلى وجوههن وشعورهن
ونحورهن وبدنهنّ، ما لم يتعمّد ذلك ) (۳).
٦٧ - باب
التزويج بالغصب (٤)
٦٨٣ - أخبرنا عبد الله، أخبرنا محمد، حدثني موسى، قال: حدثنا أبي، عن
أبيه، عن جده جعفر بن محمد، عن أبيه بلا، أن علياً الله قال: «لو أن رجلاً
سرق ألفاً، فأصدقها امرأة، أو اشترى بها جارية، كان الفرج حلالاً، وعليه تبعة
المال وهو آثم»(ه).
(۱) عنه في مستدرك الوسائل ١٤: ١/٤٢٧، وانظر مستدرك الحاكم:۲: ۱۹۲ ۱۹۳، وسنن
البيهقي ٧: ١٨١ - ١٨٥ باب من يسلم وعنده أكثر من أربع نسوة.
(۲) في المطبوع والحجرية: باب جواز النظر إلى نساء أهل الذمة ما لم يتعمد ذلك) وما في المتن أثبتناه
من النسخ الخطية.
(۳) عنه في مستدرك الوسائل ۱٤: ۲۷۷، وانظر الكافي ٥: ٥٢٤ / ١، والفقيه ٣: ٤٦٣٦/٤٦٩ .
(٤) في الحجرية: (باب حلية الفرج إذا أصدقها المغصوب).
(٥) عنه في مستدرك الوسائل ١٣: ١/٦٦ و ٣٢٣ / ٥، وأورده باختلاف يسير الطوسي في