لـ إسماعيل بن موسى بن جعفر عليه الصلاة والسلام برواية: محمد بن الأشعث الكوفي · الجعفريات أو الأشعثيات لــ إسماعيل بن موسى بن جعفر عليه الصلاة والسام 1 · صفحة 334 من 461
»»
[صفحة 334]
٤ - باب
في النشوز (۱)
٦٩١ أخبرنا عبد الله، أخبرنا محمد، حدثني موسى، قال: حدثنا أبي، عن
أبيه، عن جده جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جده، عن علي ام: «إن امرأة
خرجت من بيت زوجها بغير إذنه، فلا نفقة لها حتى ترجع) (۲).
٦٩٢ أخبرنا عبد الله، أخبرنا محمد، حدثني موسى، قال: حدثنا أبي، عن
أبيه، عن جده جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جده، عن علي عليه السلام، أنه قال: «إذا
جاء النشوز من قبل المرأة، ولم يجئ من قبل الزوج، فقد حلّ للزوج أن يأخذ كل
شيء ساقه إليها (۳).
ه - باب
وجوب النفقة على الأزواج (٤)
٦٩٣ أخبرنا عبد الله، أخبرنا محمد، حدثني موسى، قال: حدثنا أبي، عن
(۱) في المطبوع: (باب النشوز)، وفي الحجرية: (باب سقوط النفقة بالنشوز). وما في المتن أثبتناه من
النسخ الخطية.
(۲) عنه في مستدرك الوسائل ۱٥: ۲ و ۱/۲۱۹، وأورد مثله الكليني في الكافي ٥١٤:٥ / ٥ .
والصدوق في الفقيه ٣: ٤٥٢٠/٤٣٩، والطوسي في التهذيب:٧: ١٤٣٦/٣٥٢ بسنده،
والقاضي النعمان في دعائم الإسلام ٢: ٢٥٥ / ٩٧٣ .
(۳) عنه في مستدرك الوسائل ۱۵: ۲۱۹ / ۲ و ۲/۳۸۱، وأورده باختلاف يسير القاضي النعمان في
دعائم الإسلام ۲: ۲۷۰ صدر الحديث ١٠١٦ .
(٤) في الحجرية: (باب إجبار الزوج على النفقة والزوجة على الرضاع لولده وخدمتها للزوج في