لـ إسماعيل بن موسى بن جعفر عليه الصلاة والسلام برواية: محمد بن الأشعث الكوفي · الجعفريات أو الأشعثيات لــ إسماعيل بن موسى بن جعفر عليه الصلاة والسام 1 · صفحة 336 من 461
»»
[صفحة 336]
- باب
الحكم في امرأة المفقود
٦٩٦ أخبرنا عبد الله، أخبرنا محمد، حدثني موسى، قال: حدثنا أبي، عن
أبيه، عن جده جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جده، عن علي بن أبي طالب،
أنه قضى في المفقود: «أن لا تتزوّج (۱) امرأته حتى يبلغها موته، أو طلاقه، أو
لحاقه (۲) بالشرك) (۳).
- باب
ما يفعل (٤) من أراد التزويج
٦٩٧ أخبرنا عبد الله، أخبرنا محمد، حدثني موسى، قال: حدثنا أبي، عن
أبيه، عن جده جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جده، عن علي، قال: «من أراد
منكم التزويج فليصل ركعتين، وليقرأ فيهما فاتحة الكتاب ويس، فإذا فرغ من
الصلاة فليحمد الله تعالى وليثن عليه وليقول: اللهم ارزقني زوجة ودوداً ولوداً
شكوراً غيوراً، إن أحسنتُ شكرت، وإن أسأتُ غفرت، وإن ذكرت الله تعالى
أعانت (٥)، وإن نسيتُ ذكّرت، وإن خرجت من عندها حفظت، وإن دخلت
(۱) في المطبوع والحجرية و «ض، م: (لا تتزوّج) وما في المتن أثبتناه من «ن، د».
(۲) في «م، ض»: أو لحاق . وفي نسخة الشهيد موت أو طلاق. «حاشية ن».
(۳) عنه في مستدرك الوسائل ١٤: ١/٤١٧ و ١٥: ٣٣٥ / ١، وأورد مثله الطوسي في التهذيب:
.١٩٢١/٤٧٨
(٤) في المطبوع والحجرية: ما يفعله، وما في المتن أثبتناه من النسخ الخطية.