لـ إسماعيل بن موسى بن جعفر عليه الصلاة والسلام برواية: محمد بن الأشعث الكوفي · الجعفريات أو الأشعثيات لــ إسماعيل بن موسى بن جعفر عليه الصلاة والسام 1 · صفحة 54 من 461
»»
[صفحة 54]
فقال: لو أن رجلاً عانق امرأته وهي حائض حتّى يصيب جسده من عرقها
لم نأمره أن يغتسل، ولو استدفأ بامرأته بعد الغسل - وهي بالجنابة لم تغتسل - لم
نأمره أن يعيد الغسل.
قال: والماء الجاري يمر بالجيف والعذرة والدم، يتوضأ منه ويشرب منه،
ليس ينجسه شيء.
قالوا: فالأرض يا أمير المؤمنين؟
قال: إذا أصابها قذر ثم أتت عليها الشمس فقد طهرت. قالوا: فالثوب
يا أمير المؤمنين؟ قال: لو أنّ امرأة حائضاً لبست ثوباً، لم (۱) نأمرها أن تغسل ثوبها،
إلا الموضع الذي أصابه الدم.
قال: ولو أنّ رجلاً جامع في ثوبه، ثم عرق فيه منه حتى يتعصر، الأمرناه
بالصلاة فيه، ولم نأمره بغسل (۲) ثوبه؛ لأنّ الثوب لا ينجسه شيء ) (۳).
۲ - باب
الماء ترد عليه الكلاب والسباع
ه - أخبرنا محمد، حدثني موسى، حدثني أبي، عن أبيه، عن جده جعفر بن
محمد، عن أبيه، عن جده علي بن الحسين، عن أبيه، عن علي عليه السلام، قال: «قدم على
(۱) في المطبوع: (ثم) وما في المتن أثبتناه من الحجرية والنسخ الخطية.
(۲) في المطبوع والحجرية: (يغسل) وما في المتن أثبتناه من النسخ الخطية.
(۳) عنه في مستدرك الوسائل ١: ١٩١ / ٣ و ١/٤٨٤ و ٢: ٥٥٥ / ١ و ٥٦٨ / ١ و ٥٧٢ / ١ و ٥٧٣ / ١