الجعفريات أو الأشعثيات

لـ إسماعيل بن موسى بن جعفر عليه الصلاة والسلام برواية: محمد بن الأشعث الكوفي · الجعفريات أو الأشعثيات لــ إسماعيل بن موسى بن جعفر عليه الصلاة والسام 1 · صفحة 345 من 461

[صفحة 345]

۲۰ - باب

الطلاق بالمفاخرة


۷۱۲ - أخبرنا عبد الله، أخبرنا محمد، حدثني موسى، قال: حدثنا أبي، عن

أبيه، عن جده جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جده، عن علي، في رجل قال


لامرأته: إن لم أكن أكرم منك حسباً فأنت طالق ثلاثاً، فقال علي: «الحسب هو


المال؛ لأن رسول الله صلى الله عليه وآله قال: حسب المرء ماله .


قال: إن كان الرجل هو أكثر منها مالاً لم يطلق امرأته، وإن كانت امرأته


أكثر منه مالاً فقد طلقت امرأته» (۱).


۲۱ - باب

الطلاق قبل الدخول (۲)


۷۱۳ أخبرنا عبد الله، أخبرنا محمد، حدثني موسى، قال: حدثنا أبي، عن أبيه،

عن جده جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جده، عن علي، في الرجل يتزوج المرأة


على وصيفة فتكبر عندها فتزيد أو تنقص، ثمّ يطلقها قبل أن يدخل بها، قال: «يُغرم له


نصف قيمة الوصيف يوم دفعه إليها، ولا ينظر في زيادة ولا نقصان» (۳).


الاستبصار ۳: ۳۰۷ صدر الحديث ۱۰۹۰ وليس فيه ولا يرثها . التهذيب: ۷۸ صدر

الحديث ٢٦٧ .


(۱) عنه في مستدرك الوسائل ٢٩٦:١٥ / ٥ .

(۲) في الحجرية: (باب إن الصداق إذا كان جارية فطلق قبل الدخول فالعبرة بنصف قيمة الجارية

يوم تسليمها إليها لا يوم الطلاق).


(۳) عنه في مستدرك الوسائل ١٥: ١/٨٤، وأورد مثله الكليني في الكافي ٦: ١٠٨ / ١٣، والطوسي

في التهذيب: ٣٦٩ / ١٤٩٤ بسنده، وكذا في مسائل عليّ بن جعفر: ٧٨٦/٣١١، وانظر رسالة


التالي صفحة 345 من 461 السابق

الفهرس الآلي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...