لـ إسماعيل بن موسى بن جعفر عليه الصلاة والسلام برواية: محمد بن الأشعث الكوفي · الجعفريات أو الأشعثيات لــ إسماعيل بن موسى بن جعفر عليه الصلاة والسام 1 · صفحة 351 من 461
»»
[صفحة 351]
أمناء له فشهدوا عليه، فعزره علي وأبانها منه» (۱).
۲۸ - باب العدة
٧٢٤ - أخبرنا عبد الله، أخبرنا محمد، حدثني موسى، قال: حدثنا أبي، عن
أبيه، عن جده جعفر بن محمد، عن أبيه ا، قال: «الطلاق بالرجال والعدة
بالنساء، الحرّة تكون تحت المملوك فعدتها عدة حرّة، وطلاقها طلاق حرّة، إذا
كانت حرة» (٢).
۲۹ - باب
المطلقة متى يحل لها التزويج (۳)
٧٢٥ - أخبرنا (٤) عبد الله، أخبرنا محمّد، حدثني موسى، قال: حدثنا أبي،
عن أبيه، عن جده جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جده عليه السلام، أن علياً لما كان
يقول في المطلقة: «لا تحل لزوجها حتى تطهر من آخر حيضتها ثم تغتسل (٥).
۳۰ - باب
ما يجب على الرجل من العدة
٧٢٦ - أخبرنا عبد الله، أخبرنا محمد، حدثني موسى، قال: حدثنا أبي، عن
(۱) عنه في مستدرك الوسائل ۱۸: ۲/۱۹۹ وليس فيه وأبانها منه، ونوادر الراوندي:
٢٢٦ / ٤٦٠ مثله .
(۲) عنه في مستدرك الوسائل ١٥: ۱/۳۳۹ و ۱/۳۷۰، وانظر سنن البيهقي: ۳۷۰.
(۳) في الحجرية: (باب في أن على الرجل خمس عدات في مواضع خمسة).
(٤) هذا الحديث وعنوان الباب الذي يليه أثبتناه من نسخة «م».