لـ إسماعيل بن موسى بن جعفر عليه الصلاة والسلام برواية: محمد بن الأشعث الكوفي · الجعفريات أو الأشعثيات لــ إسماعيل بن موسى بن جعفر عليه الصلاة والسام 1 · صفحة 370 من 461
»»
[صفحة 370]
٧٦٤ - أخبرنا (١) عبد الله، أخبرنا محمّد، حدثني موسى، قال: حدثنا أبي،
عن أبيه، عن جده جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جده، عن علي، قال:
لا تجزئ في كفارة القتل إلا رقبة قد صلّت وصامت، وتجزئ في كفارة الظهار ما
صلت ولم تصم» (٢) .
٧٦٥ - أخبرنا عبد الله، أخبرنا محمد، حدثني موسى، قال: حدثنا أبي، عن
أبيه، عن جده جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جده طلال، أن علياً قال: «الرقبة
المؤمنة (۳) - التي ذكر الله عز وجل - إذا عقلت، والنسمة التي لا تقلب (٤)
إلا ما قلبت وهي صغيرة» (٥).
٧٦٦ أخبرنا عبد الله، أخبرنا محمد، حدثني موسى، قال: حدثنا أبي، عن
أبيه، عن جده جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جده الله، أن علياً اللي كان يقول:
لا يجوز في الرقبة الواجبة أعور ولا مجنون، ولا كل ذي عيب فاسد» (٦).
(۱) هذا الحديث والذي يليه لم يردا في «ض».
(۲) عنه في مستدرك الوسائل ١٥: ٣/٤١٣، وانظر دعائم الإسلام ٢: ٢٧٩/ ١٠٥٣ .
(۳) في المطبوع والحجرية و «ن» زيادة: وإذا، وفي «د»: وإذ.
(٤) في المطبوع: لا بقلب، وفي الحجرية و «د، (ن): لا يقلب، وما في المتن أثبتناه من «م».
(٥) أورده العياشي في تفسيره ١: ٢٢١/٢٦٣ وفيه: الرقبة المؤمنة التي ذكرها الله إذا عقلت والنسمة
التي لا تعلم إلا ما قلته وهي صغيرة، وعنه في بحار الأنوار ۱۰۱: ۱۹۸/ ۱۷ .
(٦) عنه في مستدرك الوسائل ١٥: ١/٤٢٥، وأورده باختلاف القاضي النعمان في دعائم الإسلام ٢: