الجعفريات أو الأشعثيات

لـ إسماعيل بن موسى بن جعفر عليه الصلاة والسلام برواية: محمد بن الأشعث الكوفي · الجعفريات أو الأشعثيات لــ إسماعيل بن موسى بن جعفر عليه الصلاة والسام 1 · صفحة 370 من 461

[صفحة 370]

٧٦٤ - أخبرنا (١) عبد الله، أخبرنا محمّد، حدثني موسى، قال: حدثنا أبي،

عن أبيه، عن جده جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جده، عن علي، قال:


لا تجزئ في كفارة القتل إلا رقبة قد صلّت وصامت، وتجزئ في كفارة الظهار ما


صلت ولم تصم» (٢) .


٧٦٥ - أخبرنا عبد الله، أخبرنا محمد، حدثني موسى، قال: حدثنا أبي، عن

أبيه، عن جده جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جده طلال، أن علياً قال: «الرقبة


المؤمنة (۳) - التي ذكر الله عز وجل - إذا عقلت، والنسمة التي لا تقلب (٤)


إلا ما قلبت وهي صغيرة» (٥).


٧٦٦ أخبرنا عبد الله، أخبرنا محمد، حدثني موسى، قال: حدثنا أبي، عن

أبيه، عن جده جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جده الله، أن علياً اللي كان يقول:


لا يجوز في الرقبة الواجبة أعور ولا مجنون، ولا كل ذي عيب فاسد» (٦).


(۱) هذا الحديث والذي يليه لم يردا في «ض».

(۲) عنه في مستدرك الوسائل ١٥: ٣/٤١٣، وانظر دعائم الإسلام ٢: ٢٧٩/ ١٠٥٣ .

(۳) في المطبوع والحجرية و «ن» زيادة: وإذا، وفي «د»: وإذ.

(٤) في المطبوع: لا بقلب، وفي الحجرية و «د، (ن): لا يقلب، وما في المتن أثبتناه من «م».

(٥) أورده العياشي في تفسيره ١: ٢٢١/٢٦٣ وفيه: الرقبة المؤمنة التي ذكرها الله إذا عقلت والنسمة

التي لا تعلم إلا ما قلته وهي صغيرة، وعنه في بحار الأنوار ۱۰۱: ۱۹۸/ ۱۷ .


(٦) عنه في مستدرك الوسائل ١٥: ١/٤٢٥، وأورده باختلاف القاضي النعمان في دعائم الإسلام ٢:

۲۷۹ / ضمن الحديث ١٠٥٣ وليس فيه: أعور.


التالي صفحة 370 من 461 السابق

الفهرس الآلي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...