لـ إسماعيل بن موسى بن جعفر عليه الصلاة والسلام برواية: محمد بن الأشعث الكوفي · الجعفريات أو الأشعثيات لــ إسماعيل بن موسى بن جعفر عليه الصلاة والسام 1 · صفحة 376 من 461
»»
[صفحة 376]
قد قطعت امرأته ذكره، وأرادوا أن يقطعوا فرجها، فقال علي: ليس بينهما
قصاص، وأغرمها الدية كاملة وعاقبها» (۱).
۷۸۲ - أخبرنا عبد الله، أخبرنا محمد، حدثني موسى، قال: حدثنا أبي، عن
أبيه، عن جده جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جده عليه السلام: «إن علياً عليه السلام رفع إليه
رجل قطع فرج امرأته، فغرّمه الدية وأجبره على إمساكها»(٢).
۹ - باب
القصاص بين الأحرار والعبيد
۷۸۳ - أخبرنا عبد الله، أخبرنا محمّد، حدثني موسى، قال: حدثنا أبي، عن
أبيه، عن جده جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جده الله، أن علياً كان يقول:
ليس بين الأحرار والعبيد (۳) قصاص فيما (٤) دون النفس» (٥).
٧٨٤ - أخبرنا عبد الله، أخبرنا محمد حدّثني موسى، قال: حدثنا أبي، عن
أبيه، عن جده جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جده، عن علي بل أنه قال:
«لا يجوز اعتزال العبد على نفسه، إلا في كلّ شيء فيه عقوبة على جسده» (٦).
(۱) أورد نحوه القاضي النعمان في دعائم الإسلام ٢: ٤٢١ / ١٤٦٦ .
(۲) عنه في مستدرك الوسائل ۱۸: ۱/۲۷۸، وأورد نحوه القاضي النعمان في دعائم الإسلام ٢:
٤٢١ / ضمن الحديث ١٤٦٦، وانظر الفقيه للصدوق ٤: ١٥٠ / ٥٣٣٣، والتهذيب للطوسي