لـ إسماعيل بن موسى بن جعفر عليه الصلاة والسلام برواية: محمد بن الأشعث الكوفي · الجعفريات أو الأشعثيات لــ إسماعيل بن موسى بن جعفر عليه الصلاة والسام 1 · صفحة 405 من 461
»»
[صفحة 405]
٨٦٤ أخبرنا عبد الله، أخبرنا محمد، حدثني موسى، قال: حدثنا أبي، عن
أبيه، عن جده جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جده، عن علي عليه السلام، قال: «من
اقتص منه شيء فمات فهو قتيل القرآن» (۱).
٨٦٥ أخبرنا عبد الله، أخبرنا محمّد، حدثني موسى، قال: حدثنا أبي، عن
أبيه، عن جده جعفر بن محمّد، عن أبيه، عن آبائه طلال: «إن أبا بكر وعمر وعثمان
كانوا يرفعون الحدود إلى علي بن أبي طالب عليه السلام لعلمه بها، لا يستبدون(٢) برأي
دونه، فما حكم فهو جائز ) (۳).
٨٦٦ أخبرنا عبد الله، أخبرنا محمد، حدثني موسى، قال: حدثنا أبي، عن
أبيه، عن آبائه، عن علي عليه السلام، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: «لا يحل لأحد يؤمن بالله
واليوم الآخر يزيد على عشرة أسواط إلا في حد» (٤).
٨٦٧ أخبرنا عبد الله، أخبرنا محمد، حدثني موسى، قال: حدثنا أبي، عن
أبيه، عن جده جعفر بن محمّد، عن أبيه، عن آبائه عليه السلام، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله:
(۱) عنه في مستدرك الوسائل ١٨: ١٠ / ٤، وأورده الطوسي في التهذيب ۱۰: ۲۷۹ / ١٠٩٠ .
وباختلاف يسير القاضي النعمان في دعائم الإسلام ٢: ٤٢٧ / ١٤٨٥، وباختلاف الكليني في
الكافي ٧: ١٩/٣٧٧.
(۲) في المطبوع و «ض»: لا يستندون، وما في المتن أثبتناه من «م، د، ن» والحجرية.
(۳) عنه في مستدرك الوسائل ١٨: ٣/٣٠.
(٤) عنه في مستدرك الوسائل ١٨: ١١ / ٥ و ١٩٤ / ٣، وأورده باختلاف يسير الصدوق في الفقيه ٤:
٧٣ / ٥١٤٣، وأورد نحوه أحمد بن حنبل في مسنده ٤: ٦٣٥ / ١٦٠٥١ و ١٦٠٥٢ و ١٦٠٥٣
و ١٦٠٥٦/٦٣٦، والحاكم في المستدرك ٤: ۳۸۲، وابن حبان في صحيحه ٣٠٥:١٠ / ٤٤٥٢