لـ إسماعيل بن موسى بن جعفر عليه الصلاة والسلام برواية: محمد بن الأشعث الكوفي · الجعفريات أو الأشعثيات لــ إسماعيل بن موسى بن جعفر عليه الصلاة والسام 1 · صفحة 408 من 461
»»
[صفحة 408]
٨٧٥ وبإسناده، عن علي عليه السلام، قال: إذا أقرّ بولده (۱) ثم نفاه (۲)، حدّ الحدّ
وألزم المهر» (۳).
٨٧٦ أخبرنا عبد الله، أخبرنا محمد، حدثني موسى، قال: حدثنا أبي، عن
أبيه، عن جده جعفر بن محمد، عن أبيه، عن علي الليل في رجل قال الرجلين:
أحدهما زان، قال: «إن كانا جميعاً، قيل له: أيهما أردت؟ فإن أخبر (٤)، وإلا جلد
الحد» (ه).
۸۷۷ أخبرنا عبد الله، أخبرنا محمد، حدثني موسى، قال: حدثنا أبي، عن
أبيه، عن جده جعفر بن محمد، عن أبيه، عن علي عليه السلام في ولد الملاعنة: «إذا قذف
جلد قاذفه الحد) (٦) .
۸۷۸ أخبرنا عبد الله، أخبرنا محمد، حدثني موسى، قال: حدثنا أبي، عن
أبيه، عن جده جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جده، عن علي ام قال: «من قال
لأخيه المسلم يا فاجر، أو يا كافر، أو يا خبيث، أو يا فاسق، أو يا منافق، أو يا
حمار. فاضربوه تسعة وثلاثين سوطاً ) (۷) .
(۱) في المطبوع والحجرية و «د، ض، (ن): (لولده) وما في المتن من «م».
(۲) قوله: (ثم نفاه) أثبتناه من «ش».
(۳) عنه في مستدرك الوسائل ١/١٠٤:١٨ .
.٤) في «د، ن»: خير(
(٥) عنه في مستدرك الوسائل ۱۸: ۲/۱۰۷ .
(٦) عنه في مستدرك الوسائل ١٨: ١/٩٦، وأورد نحوه الكليني في الكافي ٧: ٢١٢ / ١٠، وأحمد بن