لـ إسماعيل بن موسى بن جعفر عليه الصلاة والسلام برواية: محمد بن الأشعث الكوفي · الجعفريات أو الأشعثيات لــ إسماعيل بن موسى بن جعفر عليه الصلاة والسام 1 · صفحة 438 من 461
»»
[صفحة 438]
إذا شهد بشهادة ثم أعتق: جازت شهادته، إذا كان لم يردّها الحاكم قبل أن يُعتق،
وإن كان العبد إنما أعتق لموضع الشهادة؛ لم يجز شهادته» (۱).
۹۷۲ - أخبرنا عبد الله، أخبرنا محمد، حدثني موسى، قال: حدثنا أبي، عن
أبيه، عن جده جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جده إلا أن علياً لم قال:
اليهودي والنصراني إذا أسلما جازت شهادتهما، ما لم يكن ردّها الحاكم وأسلما من
أجلها» (٢).
۹۷۳ - أخبرنا عبد الله، أخبرنا محمد، حدثني موسى، قال: حدثنا أبي، عن
أبيه، عن جده جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جده، عن علي، قال: «يقتص
اليهود والنصارى والمجوس بعضهم من بعض، ويُقتل بعضهم ببعض، إذا قتلوا
عمداً (۳)) (٤).
٩٧٤ أخبرنا عبد الله، أخبرنا محمد، حدثني موسى، قال: حدثنا أبي، عن
أبيه، عن جده جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جده، عن علي لا أنه قال: «من
(۱) عنه في مستدرك الوسائل ١٧: ٣/٤٢٤، وأورده الطوسي في الاستبصار ٣: ١٨ / ٥١،
10
والتهذيب /٦: ٢٥٠ / ذيل الحديث ٦٤٣ بسنده.
(۲) عنه في مستدرك الوسائل ١٧: ١/٤٣٨، وأورد نحوه الطوسي في التهذيب ٦: ٢٥٠ / ضمن
الحديث ٦٤٣ .
(۳) في المطبوع والحجرية ونسخة «د، ض، (ن): اليهود والنصارى والمجوس يقتل بعضهم ببعض،
إذا قتلوا عمداً. وكلمة يقتل» لم ترد في «ض». وما في المتن من نسخة «م».
(٤) عنه في مستدرك الوسائل ١٨: ١/٢٤٩، وأورد مثله الكليني في الكافي ٧: ٦/٣٠٩، والطوسي
في التهذيب ١٠: ١٩٠ / ٧٤٩ بسنده، ونحوه القاضي النعمان في دعائم الإسلام ٢: ٤١٠ / ذيل