لـ إسماعيل بن موسى بن جعفر عليه الصلاة والسلام برواية: محمد بن الأشعث الكوفي · الجعفريات أو الأشعثيات لــ إسماعيل بن موسى بن جعفر عليه الصلاة والسام 1 · صفحة 83 من 461
»»
[صفحة 83]
۷۸ - أخبرنا محمد، حدثني موسى، حدثنا أبي، عن أبيه، عن جده جعفر بن
محمد، عن أبيه، قال: سمعت أبي علي بن الحسين، وذكروا بين يديه
قول الأنصار: الماء من الماء، فقال أبي: أجمعنا ولد فاطمة على أنه: إذا جاوز الختان
الختان (۱) فقد وجب الغسل، قال: وهو قول أمير المؤمنين ) (۲).
٤٨ - باب
صفة مجاوزة الختان الختان (۳)
۷۹ - أخبرنا محمد، حدثني موسى، حدثنا أبي، عن أبيه، عن جده جعفر بن
محمد، عن أبيه عليه السلام، أنه سأله سائل عن مجاوزة الختان الختان؟ فقال: «إذا غابت
الحشفة» (٤).
٤٩ - باب
من وطأ دون الفرج
٨٠ - أخبرنا محمد، حدثني موسى، حدثنا أبي، عن أبيه، عن جده جعفر بن
محمد، عن أبيه السلام: «إن علياً لما سئل عن الرجل يجامع امرأته أو أهله مما دون
الفرج، فيقضي شهوته؟ قال: عليه الغسل، وعلى المرأة أن تغسل ذلك الموضع
(۱) (الختان) أثتبناه من (م) وفي «د، ن»: الختانان، وفي «ض»: (الختان) مرة واحدة.
(۲) عنه في مستدرك الوسائل ١: ٣/٤٥١، وانظر وسائل الشيعة ۲: ۱۸۲ باب - ٦ - وجوب الغسل
على الرجل والمرأة بالجماع ....
(۳) في المطبوع والحجرية: باب صفة مجاوزة الختان عن الختان) وما في المتن أثبتناه من النسخ الخطية.
(٤) عنه في مستدرك الوسائل ١: ٤/٤٥٢، وأورد مثله درست بن أبي منصور ضمن الأصول الستة