لـ إسماعيل بن موسى بن جعفر عليه الصلاة والسلام برواية: محمد بن الأشعث الكوفي · الجعفريات أو الأشعثيات لــ إسماعيل بن موسى بن جعفر عليه الصلاة والسام 1 · صفحة 89 من 461
»»
[صفحة 89]
محمد، عن أبيه، عن علي عليه السلام، أنه قال: لا بأس أن يُتوضّأ بسؤر الحائض ) (۱).
٥٨ باب
في الثوب تُصيبه النجاسة (٢)
٩٥ - أخبرنا محمد، حدثني موسى، حدثنا أبي، عن أبيه، عن جده جعفر بن
محمد، عن أبيه، عن علي عليه السلام، أنه سئل عن طشت فيه زعفران بال فيه صبي،
فقال: «يصبغوا ثوبهم ثم يغسلوه، فإنّ (۳) الماء قد طهّر الثوب ) (٤).
٥٩ - باب التيمم
٩٦ - أخبرنا محمد، حدثني موسى، حدثنا أبي، عن أبيه، عن جده جعفر بن
محمد، عن أبيه، عن علي عليه السلام، قال: «لا يصلى بالتيمم إلا صلاة واحدة
ونافلتها» (ه).
۹۷ - أخبرنا محمد، حدثني موسى، حدثنا أبي، عن أبيه، عن جده جعفر بن
محمد، قال: سمعت أبي يقول: مضت السنة ألا يصلى بتيمم إلا صلاة
واحدة ونافلتها (٦).
(۱) عنه في مستدرك الوسائل ١: ١/٢٢٢.
(۲) في المطبوع والحجرية: باب جواز صبغ الثوب بالصبغ النجس ثمّ غسله). وما في المتن أثبتناه
من النسخ الخطية.
(۳) في المطبوع والحجرية وم، د، (ن): (فإذا) وما في المتن من «ض».
(٤) عنه في مستدرك الوسائل ١: ٢١١ / ٥ .
(٥) عنه في مستدرك الوسائل ٢: ٥٤٥٠ / ٣، ونوادر الراوندي: ٢١٧ / ٤٣٤، وأورد مثله الطوسي في