لـ إسماعيل بن موسى بن جعفر عليه الصلاة والسلام برواية: محمد بن الأشعث الكوفي · الجعفريات أو الأشعثيات لــ إسماعيل بن موسى بن جعفر عليه الصلاة والسام 1 · صفحة 91 من 461
»»
[صفحة 91]
٦٢ - باب
من كان في أرض مبتلة (1)
١٠١ - أخبرنا محمد، حدثني موسى، حدثنا أبي، عن أبيه، عن جده جعفر
ابن محمد، عن أبيه الله: «إنّ عليّاً الله قال: من أخذته سماء شديدة، والأرض
مبتلة، وأراد أن يتيمم، فلينفض سرجه أو إكافه (۲)، فيتيمم بغباره، وإن كان
راجلا؛ فلينفض ثوبه أو ضفة سرجه) (۳).
١٠٢ - أخبرنا محمد، حدثني موسى، حدثنا أبي، عن أبيه، عن جده جعفر
ابن محمد، عن أبيه ب: «إن علياً سُئل هل يتيمم بالجص؟ قال: نعم. قيل
له: فهل يتيمم بالنورة؟ قال: نعم . قيل: فهل يتيمم بالرماد؟ قال: لا؛ لأن الرماد
لم يخرج من الأرض. قيل: فهل يتيمم بالصفاة (٤) والنابتة على وجه الأرض؟ قال:
نعم» (ه).
(۱) في المطبوع والحجرية زيادة وجواز التيمم بالجص والنورة).
(۲) الإكاف من المراكب: شبه الرحال والأقتاب. المحكم والمحيط الأعظم ٧: ٩٥ - لكَ .
(۳) عنه في مستدرك الوسائل ٢: ٥٣٣ / ٢، وانظر وسائل الشيعة ٣: ٣٥٣ باب - ٩ - جواز التيمم
عند الضرورة بغبار الثوب واللبد ومعرفة الدابة
(٤) الصَّفَاة: الحجر الصَّلْد الضَّخْم الذي لا ينبت شيئاً. المحكم والمحيط الأعظم ۸: ۳۸۱ - صَفَوَ.
(٥) عنه في مستدرك الوسائل ٢: ٥٣٢ / ١، ومثله في نوادر الراوندي: ٢١٧ / ٤٣٧، وفيه: (يتيمم