لـ إسماعيل بن موسى بن جعفر عليه الصلاة والسلام برواية: محمد بن الأشعث الكوفي · الجعفريات أو الأشعثيات لــ إسماعيل بن موسى بن جعفر عليه الصلاة والسام 1 · صفحة 123 من 461
»»
[صفحة 123]
۱۷۱ أخبرنا محمد، حدثني موسى، قال: حدثنا أبي، عن أبيه، عن جده
جعفر بن محمد، عن أبيه، عن علي عليه السلام، أنه سئل عن الرجل يدعى إلى جنازة
ووليمة، فأيهما يجيب؟ قال: «يجيب الجنازة» (۱).
۱۷۲ - أخبرنا محمد، حدثني موسى، قال: حدثنا أبي، عن أبيه، عن جده
جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جده علي بن الحسين، عن أبيه، عن علي، قال:
قال رسول الله صلى الله عليه وآله: أربعة يستأنفون (۲) العمل: المريض إذا برىء (۳) والمشرك إذا
أسلم، والمنصرف من الجمعة إيماناً واحتساباً، والحاج إذا فرغ (٤) (٥).
۱۷۳ - أخبرنا محمد، حدثني موسى، قال: حدثنا أبي، عن أبيه، عن جده
جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جده علي بن الحسين، عن أبيه، عن علي، قال:
قال رسول الله صلى الله عليه وآله: «خير صفوف الصلاة المقدّم، وخير صلاة الجنائز المؤخّر .
قيل: يا رسول الله، وكيف ذلك؟ قال: لأنه سترة النساء» (٦).
(۱) عنه في مستدرك الوسائل ۲: ۲/۱۱۹، وأورد مثله بزيادة الطوسي في تهذيب الأحكام ١:
٤٦٢ / ١٥١٠، وباختلاف يسير القاضي النعمان في دعائم الإسلام ۱: ۲۲۰ .
(۲) في المطبوع والحجرية: (يستأنف) وفي النسخ الخطية: (يستأنفن) وما في المتن أثبتناه من المستدرك
والنوادر ومختصر الجعفريات.
(۳) في نسخة «م»: (تداوى).
(٤) قوله: ( إذا فرغ) أثبتناه من نسخة «د، ن» والمصدر.
(٥) عنه في مستدرك الوسائل ٢: ٣٥/٦١، وبتقديم وتأخير في نوادر الراوندي: ١٥٠ / ٢١٣،
وأورده باختلاف يسير القاضي النعمان في دعائم الإسلام ۱: ۱۷۹ .
(٦) عنه في مستدرك الوسائل ۲: ۱/۲۸۳، وأورد مثله الكليني في الكافي ٣: ١٧٦ / ٣، والصدوق
في علل الشرائع: ١/٣٠٦ بسنده، والطوسي في التهذيب: ۱۹/ ۹۹۱ بسنده، والقاضي