لـ إسماعيل بن موسى بن جعفر عليه الصلاة والسلام برواية: محمد بن الأشعث الكوفي · الجعفريات أو الأشعثيات لــ إسماعيل بن موسى بن جعفر عليه الصلاة والسلام 2 · صفحة 165 من 415
»»
[صفحة 165]
١٦ باب كفن الميت (١)
۱۳۸۷ - أخبرنا عبد الله بن محمد، قال: أخبرنا محمد بن محمد، قال: حدثني
موسى بن إسماعيل قال: حدّثنا أبي، عن أبيه، عن جده جعفر بن محمد، عن أبيه،
عن جده علي بن الحسين، عن أبيه، عن علي بن أبي طالب، قال: قال
رسول الله صلى الله عليه وآله: «أول شيء يُبدأ به من المال: الكفن، ثمّ الدين، ثم الوصية، ثمّ
الميراث) (٢).
۱۳۸۸ - أخبرنا عبد الله بن محمد، قال: أخبرنا محمد بن محمد، قال: حدثني
موسى بن إسماعيل، قال: حدثنا أبي، عن أبيه، عن جده جعفر بن محمد، عن أبيه،
عن جده علي بن الحسين، عن أبيه، عن علي بن أبي طالب، قال: قال
رسول الله صلى الله عليه وآله: «نعم الكفن الحلة، ونعم الأضحية الكبش الأقرن) (۳).
۱۷ - باب
كراهة حضور الجنب والحائض عند المحتضر (٤)
١٣٨٩ أخبرنا عبد الله بن محمد، قال: أخبرنا محمد بن محمد، قال: حدثني
(۱) في المطبوع والحجرية: (باب الإبتداء بكفن الميت من ماله وما في المتن من النسخ الخطية.
(۲) عنه في مستدرك الوسائل ١٣: ١/٤٠٣، و ١١٢: ١٤ / ١، وأورده الكليني في الكافي ٧: ٣/٢٣،
والصدوق في من لا يحضره الفقيه ٤: ١٩٣ / ٥٤٣٧، والطوسي في التهذيب ٦: ١٨٨ / ٣٩٨ و ٩:
١٧١/ ٦٩٨ بسنديه. والقاضي النعمان في دعائم الإسلام ۱: ۲۳۲ و ۲: ۳۹۲/ صدر الحديث ۱۳۸۸.
(۳) عنه في مستدرك الوسائل ٢: ٢٢٦ / ١، وأورده الطوسي في التهذيب ١: ١٤٠٦/٤٣٧،
والاستبصار ١: ٧٤٣/٢١١.
(٤) في نسخة «م، ض»: (باب من يحتضر القبر) وفي «د، (ن): باب من يحتضر عند القبر) وأبقينا ما