(نسخة من 5 أجزاء) عوالم العلوم والمعارف والأحوال من الآيات والأخبار والأقوال في أحوال الإمام الحجة بن الحسن المهدي عجل الله تعالى فرجه الشريف
الشيخ عبد الله بن نور الله البحراني · عوالم العلوم والمعارف والأحوال من الآيات والأخبار والأقوال في أحوال الإمام الحجة بن الحسن المهدي عجل الله فرجهالشريف 2 · صفحة 568 من 600
»»
[صفحة 568] فأجاب: «يسبّح الرجل به، فما من شيء من التسبيح (١) أفضل منه، ومن فضله أن الرجل ينسى التسبيح ويدير السبحة، فيكتب له التسبيح». وسأل عن السجدة على لوح من طين القبر، وهل فيه فضل؟ فأجاب: «يجوز ذلك وفيه الفضل». وسأل عن الرجل يزور قبور الأئمة عليهم السلام هل يجوز أن يسجد على القبر أم لا؟ وهل يجوز لمن صلّى عند بعض قبورهم الله أن يقوم وراء القبر ويجعل القبر قبلة، أم يقوم عند رأسه أو رجليه؟ وهل يجوز أن يتقدم القبر ويصلي، ويجعل القبر خلفه أم لا؟ فأجاب: «أما السجود على القبر فلا يجوز في نافلة ولا فريضة ولا زيارة، والذي عليه العمل أن يضع خده الأيمن على القبر. وأما الصلاة فإنها خلفه، ويجعل القبر أمامه، ولا يجوز أن يصلي بين يديه، ولا عن يمينه، ولا عن يساره لأنّ الإمام عليه السلام يتقدم ولا يساوى». وسأل، فقال: هل يجوز للرجل إذا صلّى الفريضة أو النافلة وبيده السبحة أن يديرها وهو في الصلاة؟ فأجاب عليه السلام: يجوز ذلك إذا خاف السهو والغلط». وسأل: هل يجوز أن يدير السبحة بيده اليسار إذا سبح أو لا يجوز؟ فأجاب: «يجوز ذلك، والحمد لله». وسأل، فقال: روي عن الفقيه (۲) له في بيع الوقوف خبر مأثور «إذا كان الوقف على قوم بأعيانهم وأعقابهم، فاجتمع أهل الوقف على بيعه وكان ذلك أصلح لهم أن يبيعوه فهل يجوز أن يشترى من بعضهم إن لم يجتمعوا كلهم على البيع أم لا يجوز إلا أن يجتمعوا كلهم على ذلك وعن الوقف [الذي] لا يجوز بيعه؟ ۲ «الصادق » الوسائل.